اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 471
..........
السلام: لا يصلح إلا بحديدة» [1]. و حسنة أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام) قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» [2].
و أما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدلّ عليه رواية عديّ بن حاتم قال:
«قلت: يا رسول اللّه إنّا نصيد الصيد فلا نجد سكّينا إلا الطرار و شقّة العصا، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أهرق الدم بما شئت و اذكر اسم اللّه» [3]. و صحيحة زيد الشحّام قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ فيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» [4] و غيره من الأخبار.
و أما السنّ و الظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6]، و ادّعى فيه [7] إجماعنا، و استدلّ عليه برواية رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول اللّه إنّا نلقى العدوّ غدا و ليس معنا مدى، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما أنهر