responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 471

..........


السلام: لا يصلح إلا بحديدة» [1]. و حسنة أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام) قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» [2].

و أما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدلّ عليه رواية عديّ بن حاتم قال:

«قلت: يا رسول اللّه إنّا نصيد الصيد فلا نجد سكّينا إلا الطرار و شقّة العصا، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أهرق الدم بما شئت و اذكر اسم اللّه» [3]. و صحيحة زيد الشحّام قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أ فيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس» [4] و غيره من الأخبار.

و أما السنّ و الظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:

أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6]، و ادّعى فيه [7] إجماعنا، و استدلّ عليه برواية رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول اللّه إنّا نلقى العدوّ غدا و ليس معنا مدى، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): ما أنهر


[1] الكافي 6: 227 ح 2، التهذيب 9: 51 ح 212، الاستبصار 4: 80 ح 295، الوسائل 16: 253 الباب المتقدّم ح 2.

[2] الكافي 6: 227 ح 3، التهذيب 9: 51 ح 209، الاستبصار 4: 79 ح 292، الوسائل 16: 253 الباب المتقدّم ح 3.

[3] سنن أبي داود 3: 102 ح 2824، سنن النسائي 7: 194، سنن البيهقي 9: 281، مع اختلاف في اللفظ.

[4] الكافي 6: 228 ح 3، التهذيب 9: 51 ح 213، الاستبصار 4: 80 ح 296، الوسائل 16: 254 ب «2» من أبواب الذبائح ح 3.

[5] المبسوط 6: 263.

[6] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 521 مسألة (22).

[7] في «ط»: عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست