responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 469

..........


و في طريق الاولى زرعة و هو واقفيّ، و في طريق الثانية الحسين بن المختار و هو واقفيّ أيضا، و في طريق الثالثة يونس بن يعقوب و هو فطحيّ لكنّه ثقة. و تشترك الثلاثة في أبي بصير، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، كما حقّقناه سابقا [1]. مع أنه قد روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروريّ، فقال: كل و قرّ و استقرّ حتى يكون ما يكون» [1]. و روى حمران في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمّي» [3]. و هاتان الروايتان أوضح سندا، و هما مناسبتان لروايات الكتابيّ [2]، و أولى بالحلّ، إلا أن الأشهر استثناء الناصبي مطلقا، و الحروريّ من جملته، لنصبه العداوة لعليّ (عليه السلام) كغيره من فرق الخوارج.

و حجّة المانع من غير المؤمن رواية زكريّا بن آدم السابقة [5]، و هي صحيحة السند، إلا أن النهي فيها ظاهر في الكراهة، إما جمعا، أو بقرينة


[1] الكافي 6: 236 ح 1، الفقيه 3: 210 ح 970 و فيه: سأل أبا الحسن (عليه السلام)، التهذيب 9: 72 ح 305، الاستبصار 4: 88 ح 337، الوسائل 16: 293 ب «28» من أبواب الذبائح ح 8.

[2] كذا في «و»، و هو الصحيح، و في سائر النسخ و الحجريّتين: الكناني، و ليس لأبي الصبّاح الكناني روايات في هذا الباب.


[1] انظر ج 8: 50.

[3] التهذيب 9: 72 ح 304، الاستبصار 4: 87 ح 335، الوسائل 16: 293 الباب المتقدّم ح 7.

[5] في ص: 462.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست