responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 468

..........


الناصبي مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمية.

و الأصحّ الأول، لعموم قوله تعالى وَ مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [1] الشامل لمذبوح المخالف مطلقا. و إطلاق ذكر اسم اللّه عليه يشمل ما لو اعتقد وجوبه و عدمه. و لقول الباقر (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليه» [2].

و للأصل.

و يدلّ على استثناء الناصب رواية أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لا تحلّ» [3]. و روايته أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنه لم تحلّ ذبائح الحروريّة» [4]. و روايته أيضا قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب، فقال: أيّ شيء تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، قلت: سبحان اللّه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟! فقال: نعم و أعظم عند اللّه من ذلك، ثمَّ قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض» [5].


[1] الأنعام: 119.

[2] التهذيب 9: 71 ح 300، الاستبصار 4: 88 ح 336، الوسائل 16: 292 ب «28» من أبواب الذبائح ح 1.

[3] التهذيب 9: 71 ح 301، الاستبصار 4: 87 ح 332، الوسائل 16: 292 الباب المتقدّم ح 2.

[4] التهذيب 9: 71 ح 302، الاستبصار 4: 87 ح 333، الوسائل 16: 292 الباب المتقدّم ح 3.

[5] التهذيب 9: 71 ح 303، الاستبصار 4: 87 ح 334، الوسائل 16: 292 الباب المتقدّم ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست