responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 467

و لا يشترط الإيمان. (1) و فيه قول بعيد باشتراطه.

نعم، لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام)- كالخارجي- و إن أظهر الإسلام.


فرعان: الأول: الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته، و إلا فهو كغير القاصد.

الثاني: إذا أكره على الذبح فذبح، فإن بلغ الإكراه حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حلّ ذبيحته، و إلا فوجهان. و مثله ما لو أكرهه على رمي السهم.

و ينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد.

قوله: «و لا يشترط الإيمان. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره و الاكتفاء في الحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي [و الغالي] [1]. و بالغ القاضي [2] فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ. و قصّر ابن إدريس [3] الحلّ على المؤمن و المستضعف الذي لا منّا و لا من مخالفينا. و استثنى أبو الصلاح [4] من المخالف جاحد النصّ، فمنع من ذبيحته. و أجاز العلامة [5] ذباحة المخالف غير


74 ح 313، الوسائل 16: 277 ب «23» من أبواب الذبائح ح 9.


[1] من إحدى الحجريّتين.

[2] المهذّب 2: 439.

[3] السرائر 3: 106.

[4] الكافي في الفقه: 277.

[5] قواعد الأحكام 2: 153، المختلف: 680.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست