اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 467
و لا يشترط الإيمان. (1) و فيه قول بعيد باشتراطه.
نعم، لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام)- كالخارجي- و إن أظهر الإسلام.
فرعان: الأول: الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته، و إلا فهو كغير القاصد.
الثاني: إذا أكره على الذبح فذبح، فإن بلغ الإكراه حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حلّ ذبيحته، و إلا فوجهان. و مثله ما لو أكرهه على رمي السهم.
و ينبغي أن يكون الملك للمكره إذا لم يبق للمكره قصد.
قوله: «و لا يشترط الإيمان. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره و الاكتفاء في الحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي [و الغالي] [1]. و بالغ القاضي [2] فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ. و قصّر ابن إدريس [3] الحلّ على المؤمن و المستضعف الذي لا منّا و لا من مخالفينا. و استثنى أبو الصلاح [4] من المخالف جاحد النصّ، فمنع من ذبيحته. و أجاز العلامة [5] ذباحة المخالف غير
74 ح 313، الوسائل 16: 277 ب «23» من أبواب الذبائح ح 9.