responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 42

[الرابعة: إذا قال: له ألف و درهم، ثبت الدرهم]

الرابعة: إذا قال: له ألف (1) و درهم، ثبت الدرهم، و يرجع في تفسير الألف إليه، و كذا لو قال: ألف و درهمان. و كذا لو قال: مائة و درهم، أو عشرة و درهم.

أما لو قال: مائة و خمسون درهما، كان الجميع دراهم، بخلاف مائة و درهم. و كذا لو قال: ألف و ثلاثة دراهم. و كذا لو قال: ألف و مائة درهم، أو ألف و ثلاثة و ثلاثون درهما.


قوله: «إذا قال: له ألف. إلخ».

(1) إذا أقرّ بأعداد مختلفة و أتى فيها بمميّز واحد، فإن كانت الأعداد بمنزلة واحد كالمركّب فالتمييز للجميع، كقوله: له خمسة عشر درهما. و إن كانت متعاطفة، فإن كان التمييز متوسّطا بينها لم يرجع إلى ما بعده قطعا، بل هو على إبهامه، كقوله: له مائة درهم و عشرون. و إن تأخّر عنها فالأصل يقتضي اختصاصه بما قبله متّصلا به خاصّة، لأن العطف اقتضى انقطاع أحد العددين عن الآخر. لكن قد يساعد العرف على ذلك أيضا، كما إذا قال: له ألف و درهم، أو عشرة و ألف درهم [1]. و يمكن إخراج المثال الأول من هذا القبيل، لأن الدرهم لم يقع مميّزا، و إنما هو من جنس مستقلّ معطوف على مبهم الجنس، فلا يقتضي تفسيره. و قد يخالفه العرف و يدلّ على عوده إلى الجميع، كما لو قال: له مائة و خمسة و عشرون درهما، أو ألف و مائة درهم، أو ألف و ثلاثة دراهم، أو ألف و ثلاثة و ثلاثون درهما، و نحو ذلك، فإنّ الكلّ في العرف


[1] كذا في «د، خ»، و في «ص، ق، ط، و»: ألف و درهم و ألف درهم، و في «م» و الحجريّتين: ألف درهم أو عشرة و ألف درهم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست