responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 41

و لو قال: له ثلاثة آلاف (1) و اقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسّر بما يصحّ تملّكه.


و حمل الجمع على الثلاثة هو أصحّ القولين للأصوليّين. و قيل [1]:

أقلّه اثنان. و عليه، فيحمل الإقرار بالجمع عليهما. و استقرب في الدروس [2] قبول دعواه لو أخبر بأنه من القائلين بذلك، أو أنه أول الجمع بمعنى الاجتماع. و هو يتمّ في الأول إن كان له أهليّة القول بمثل ذلك بطريق النظر و الاجتهاد، أو أخبر أنه قلّد فيه مجتهدا يقول به. و أما الثاني فهو مجاز في معناه فلا يقبل منه إرادته حملا على الأصل. نعم، لو اتّصل تفسيره بإقراره اتّجه القبول مطلقا، لأنه حينئذ يصير كالجملة الواحدة.

قوله: «و لو قال: له ثلاثة آلاف. إلخ».

(1) الإقرار بالعدد مجرّدا عن التمييز يشتمل على إبهام الجنس و الوصف، فيرجع إليه في تعيينهما، و يقبل تفسيره بما يتموّل مع صدق اسم العدد عليه عرفا، فلو فسّره بثلاثة آلاف حبّة من الدخن و نحوها قبل. و لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل، و إن كان ذلك أكثر من المجتمع من العدد المنفصل، لأن المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل.


[1] انظر تذكرة الفقهاء 2: 155.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 137.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست