اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 43
..........
دراهم، حتى لو أراد أحد تمييز كلّ عدد منها عدّ مطوّلا مهذرا. و بهذا عمل الأكثر [1].
و ذهب في المختلف [2] إلى أنه لو قال: له عليّ ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و خمسون درهما، رجع إليه في تفسير الألف و المائة، محتجّا بأن الدراهم و الدرهم ليس تمييزا للألف و لا للمائة، و كما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير، فلا يثبت في الذمّة شيء بمجرّد الاحتمال. و هذا التعليل يقتضي التعدّي إلى ما يوافقه من الأمثلة و إن كان قد اقتصر على المثالين.
و صرّح بعضهم [3] بأنه يعود إلى الذي يليه خاصّة مطلقا. و عذره واضح من حيث اللغة، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد، كقوله: مائة و عشرون درهما، فإن مميّز المائة مجرور مفرد و مميّز العشرين منصوب، فلا يصلح لهما. و لأن الاستثناء بعد الجمل إنما يعود إلى الأخيرة. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ما يفسّره [4] في السابق. إلا أن العرف مستقرّ، و الاستعمال واقع بالمشهور، و به جاء القرآن في قوله تعالى إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً[5] و في الحديث أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) توفّي و هو ابن ثلاث و ستّين