responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 43

..........


دراهم، حتى لو أراد أحد تمييز كلّ عدد منها عدّ مطوّلا مهذرا. و بهذا عمل الأكثر [1].

و ذهب في المختلف [2] إلى أنه لو قال: له عليّ ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و خمسون درهما، رجع إليه في تفسير الألف و المائة، محتجّا بأن الدراهم و الدرهم ليس تمييزا للألف و لا للمائة، و كما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير، فلا يثبت في الذمّة شيء بمجرّد الاحتمال. و هذا التعليل يقتضي التعدّي إلى ما يوافقه من الأمثلة و إن كان قد اقتصر على المثالين.

و صرّح بعضهم [3] بأنه يعود إلى الذي يليه خاصّة مطلقا. و عذره واضح من حيث اللغة، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد، كقوله: مائة و عشرون درهما، فإن مميّز المائة مجرور مفرد و مميّز العشرين منصوب، فلا يصلح لهما. و لأن الاستثناء بعد الجمل إنما يعود إلى الأخيرة. و لأصالة براءة الذمّة من الزائد على ما يفسّره [4] في السابق. إلا أن العرف مستقرّ، و الاستعمال واقع بالمشهور، و به جاء القرآن في قوله تعالى إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً [5] و في الحديث أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) توفّي و هو ابن ثلاث و ستّين


[1] راجع المبسوط 3: 7، جواهر الفقه: 88 مسألة (320)، غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 12: 183، إصباح الشيعة: 332، السرائر 2: 501.

[2] المختلف: 440.

[3] انظر الحاوي الكبير 7: 19، حلية العلماء 8: 351، المغني لابن قدامة 5: 306، روضة الطالبين 4: 32.

[4] في «خ، م» و الحجريّتين: ما في تفسيره في.

[5] ص: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست