responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 415

..........


إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد، لأنه لا يكاد ينكف [1] حينئذ. و هو حسن.

و الثالث: أن يمسك الصيد و لا يأكل منه. و في هذا اعتبار وصفين:

أحدهما: أن يحفظه و لا يخلّيه. و الثاني: أن لا يأكل منه. و في الخبر السابق:

«فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» [2]. و في حديث آخر: «و إذا أرسلته فقتل و لم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه» [3]. و روى رفاعة بن موسى في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب يقتل، فقال:

كله، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه» [4].

و ذهب جماعة من الأصحاب- منهم الصدوقان [5]- إلى أن عدم الأكل ليس بشرط، لما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «كل ما أمسك عليك، قال: و إن أكل منه» [6]. و به روايات كثيرة من طرق الأصحاب، منها صحيحة جميل بن درّاج قال: حدّثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أ ذكّاها؟


[1] في إحدى الحجريّتين: يكفّ. و نكف عن كذا: أنف منه و امتنع و عدل. المنجد: 837.


[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 409، هامش (1).

[3] مسند أحمد 1: 231.

[4] التهذيب 9: 27 ح 111، الاستبصار 4: 69 ح 252، الوسائل 16: 212 ب «2» من أبواب الصيد ح 17.

[5] الهداية: 79، و حكاه العلامة عنهما في المختلف: 689.

[6] سنن البيهقي 9: 237- 238.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست