responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 416

..........


قال: قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكّي فأكل بعضها أتوكل البقيّة؟

قلت: نعم، فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكّى هذا و أكل منها لم تأكلوا منها و إذا ذكّى هذا و أكل أكلتم؟!» [1].

و الشيخ [2] جمع بين الأخبار بأن المعتاد للأكل لا يحلّ صيده دون من يأكل نادرا، أو بحمل الأخبار الدالّة على عدم حلّ ما يأكل منه على التقيّة كما يشعر به هذا الحديث الصحيح. و بين الحملين اختلاف في الفتوى. و هذا الخبر الصحيح لا يحتمل الحمل على الأكل نادرا، بقرينة التعليل المذكور. و العامّة مختلفون أيضا في هذا الشرط بسبب اختلاف الحديث النبويّ.

و في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع و صار يقاتل دونه، ذكر ذلك ابن الجنيد [3] و غيره [4]، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرّن على التعليم من هذه الجهة.

و فرّق ابن الجنيد [5] بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده، و جعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني. و لعلّه جمع بين الأخبار.

إذا تقرّر ذلك، فالأمور المعتبرة في التعليم لا بدّ أن تتكرّر مرّة بعد اخرى ليغلب على الظنّ تأدّب الكلب. و لم يقدّر أكثر الأصحاب عدد المرّات، و ذلك لأن المعتبر في التعليم العرف و هو مضطرب، و طباع الجوارح مختلفة،


[1] الكافي 6: 203 ح 6، التهذيب 9: 23 ح 91، الاستبصار 4: 69 ح 253، الوسائل 16: 208 ب «2» من أبواب الصيد ح 1.

[2] الاستبصار 4: 69 ذيل ح 252.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 675.

[4] راجع روضة الطالبين 2: 517.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 675.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست