responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 414

و يشترط في الكلب، (1) لإباحة ما يقتله، أن يكون معلّما. و يتحقّق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله. و ينزجر إذا زجره. و أن لا يأكل ما يمسكه. فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله. و كذا لو شرب دم الصيد و اقتصر.

و لا بدّ من تكرار الاصطياد به، متّصفا بهذه الشرائط، ليتحقّق حصولها فيه. و لا يكفي اتّفاقها مرّة.


قوله: «و يشترط في الكلب. إلخ».

(1) من شرائط الكلب الذي يحلّ صيده أن يكون معلّما، لقوله تعالى:

وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ [1] و التقدير: و أحلّ لكم صيد ما علّمتم من الجوارح، لأنه معطوف على قوله تعالى قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [2] فعلّق حلّ صيدها على كونها معلّمة. و عن عديّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال:

«قلت: يا رسول اللّه إنّي أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عليّ و أذكر اسم اللّه تعالى، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت اسم اللّه فكل ما أمسك عليك» [3] الحديث.

و اعتبروا في صيرورة الكلب معلّما ثلاثة أمور:

أحدها: أن يسترسل بإرسال صاحبه و إشارته. و معناه: أنه إذا أغرى بالصيد هاج.

و الثاني: أن ينزجر بزجره. هكذا أطلق أكثرهم. و قيّده في الدروس [4] بما


[1] المائدة: 4.

[2] المائدة: 4.

[3] صحيح مسلم 3: 1529 ح 1، سنن النسائي 7: 181، سنن البيهقي 9: 235.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 393.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست