اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 414
و يشترط في الكلب، (1) لإباحة ما يقتله، أن يكون معلّما. و يتحقّق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله. و ينزجر إذا زجره. و أن لا يأكل ما يمسكه. فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله. و كذا لو شرب دم الصيد و اقتصر.
و لا بدّ من تكرار الاصطياد به، متّصفا بهذه الشرائط، ليتحقّق حصولها فيه. و لا يكفي اتّفاقها مرّة.
قوله: «و يشترط في الكلب. إلخ».
(1) من شرائط الكلب الذي يحلّ صيده أن يكون معلّما، لقوله تعالى:
وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ[1] و التقدير: و أحلّ لكم صيد ما علّمتم من الجوارح، لأنه معطوف على قوله تعالى قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ[2] فعلّق حلّ صيدها على كونها معلّمة. و عن عديّ بن حاتم رضي اللّه عنه قال:
«قلت: يا رسول اللّه إنّي أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن عليّ و أذكر اسم اللّه تعالى، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت اسم اللّه فكل ما أمسك عليك» [3] الحديث.
و اعتبروا في صيرورة الكلب معلّما ثلاثة أمور:
أحدها: أن يسترسل بإرسال صاحبه و إشارته. و معناه: أنه إذا أغرى بالصيد هاج.
و الثاني: أن ينزجر بزجره. هكذا أطلق أكثرهم. و قيّده في الدروس [4] بما