responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 413

..........


البندقة رأسه أم عضوا آخر منه و أعضاء الذبح أم لا، لمفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن قتل بثقله فلا تأكل» و قوله لعديّ بن حاتم: «و لا تأكل من البندق إلا ما ذكّيت» [1]. و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنها لا تصيد صيدا، و لا تنكأ عدوّا، و لكنّها تكسر السنّ و تفقأ العين» [2]. و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل؟ قال:

لا» [3]. و مثله حسنة حريز [4]، و موثّقة عبد اللّه بن سنان [5]، و محمد بن مسلم [6] عنه (عليه السلام).

و اعلم أنه لا يشترط في حلّ الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعدّدت و كانت ممّا يحلّ بكلّ واحد منها فمات بالجميع حلّ أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم و معراض و خرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا و سهما، و نحو ذلك، و سواء اتّحد الرامي أم تعدّد. و لو اشتمل العدد على واحد غير محلّل و استند موته إلى الجميع لم يحلّ. و سيأتي التنبيه عليه [7].


[1] مسند أحمد 4: 380.

[2] مسند أحمد 5: 55، صحيح مسلم 3: 1548 ح 56، سنن ابن ماجه 1: 8 ح 17.

[3] الكافي 6: 213 ح 3، التهذيب 9: 36 ح 151، الوسائل 16: 235 ب «23» من أبواب الصيد ح 1.

[4] راجع الكافي 6: 213 ح 4، التهذيب 9: 36 ح 149، الوسائل 16: 236 الباب المتقدّم ح 4.

[5] راجع الكافي 6: 214 ح 7، التهذيب 9: 36 ح 147، الوسائل 16: 236 الباب المتقدّم ح 6.

[6] الكافي 6: 213 ح 5، التهذيب 9: 36 ح 150، الوسائل 16: 236 الباب المتقدّم ح 6.

[7] في ص: 427.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست