اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 413
..........
البندقة رأسه أم عضوا آخر منه و أعضاء الذبح أم لا، لمفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن قتل بثقله فلا تأكل» و قوله لعديّ بن حاتم: «و لا تأكل من البندق إلا ما ذكّيت» [1]. و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أنها لا تصيد صيدا، و لا تنكأ عدوّا، و لكنّها تكسر السنّ و تفقأ العين» [2]. و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل؟ قال:
لا» [3]. و مثله حسنة حريز [4]، و موثّقة عبد اللّه بن سنان [5]، و محمد بن مسلم [6] عنه (عليه السلام).
و اعلم أنه لا يشترط في حلّ الصيد موته بآلة واحدة، بل لو تعدّدت و كانت ممّا يحلّ بكلّ واحد منها فمات بالجميع حلّ أيضا، كما لو رماه بسهمين أو بسهم و معراض و خرق المعراض، أو أرسل عليه كلبا و سهما، و نحو ذلك، و سواء اتّحد الرامي أم تعدّد. و لو اشتمل العدد على واحد غير محلّل و استند موته إلى الجميع لم يحلّ. و سيأتي التنبيه عليه [7].