responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 37

..........


و في التذكرة [1] قطع بأنه مع الإطلاق يقبل تفسيره بأقلّ متموّل و إن كثر مال فلان. قال: لأنه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرّق إليه الهلاك و ذلك عين معرض للهلاك، أو يريد أن مال زيد عليّ حلال و مال فلان حرام و القليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام.

قال: «و كما أن القدر مبهم في هذا فكذلك الجنس و النوع مبهمان.

و لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان عددا، فالإبهام في الجنس و النوع. و لو قال:

له من الذهب أكثر ممّا لفلان، فالإبهام في القدر و النوع. و لو قال: من صحاح الذهب، فالإبهام في القدر وحده. و لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان و فسّره بأكثر منه عددا و قدرا، لزمه أكثر منه، و يرجع إليه في تفسير الزيادة و لو حبّة أو أقلّ» انتهى.

و هذا القول هو الموافق للحكم المتّفق عليه في المسائل السابقة، فإن الكثرة و نظائرها إذا لم تحمل عند الإطلاق على كثرة المقدار، و اكتفي في نفي الزيادة باحتمال إرادة كثرة الأخطار، فكذلك الأكثريّة. و دعوى أن كثرة المقدار هي المتبادر من اللفظ مشتركة بين الموضعين، و لا أقلّ من قبول تفسيره بما شاء من ذلك، لا كما أطلقه المصنّف (رحمه الله).

إذا تقرّر ذلك، فعلى تقدير حمله على مثله في المقدار و زيادة- مع الإطلاق أو تفسيره بذلك- يكفي في الزيادة مسمّاها و إن لم تكن متموّلة، كما يدلّ عليه إطلاق المصنّف- (رحمه الله)- و غيره [2]، و صرّح


[1] تذكرة الفقهاء 2: 153.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 138.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست