اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 37
..........
و في التذكرة [1] قطع بأنه مع الإطلاق يقبل تفسيره بأقلّ متموّل و إن كثر مال فلان. قال: لأنه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرّق إليه الهلاك و ذلك عين معرض للهلاك، أو يريد أن مال زيد عليّ حلال و مال فلان حرام و القليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام.
قال: «و كما أن القدر مبهم في هذا فكذلك الجنس و النوع مبهمان.
و لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان عددا، فالإبهام في الجنس و النوع. و لو قال:
له من الذهب أكثر ممّا لفلان، فالإبهام في القدر و النوع. و لو قال: من صحاح الذهب، فالإبهام في القدر وحده. و لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان و فسّره بأكثر منه عددا و قدرا، لزمه أكثر منه، و يرجع إليه في تفسير الزيادة و لو حبّة أو أقلّ» انتهى.
و هذا القول هو الموافق للحكم المتّفق عليه في المسائل السابقة، فإن الكثرة و نظائرها إذا لم تحمل عند الإطلاق على كثرة المقدار، و اكتفي في نفي الزيادة باحتمال إرادة كثرة الأخطار، فكذلك الأكثريّة. و دعوى أن كثرة المقدار هي المتبادر من اللفظ مشتركة بين الموضعين، و لا أقلّ من قبول تفسيره بما شاء من ذلك، لا كما أطلقه المصنّف (رحمه الله).
إذا تقرّر ذلك، فعلى تقدير حمله على مثله في المقدار و زيادة- مع الإطلاق أو تفسيره بذلك- يكفي في الزيادة مسمّاها و إن لم تكن متموّلة، كما يدلّ عليه إطلاق المصنّف- (رحمه الله)- و غيره [2]، و صرّح