responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 36

و لو قال: أكثر ممّا لفلان، (1) الزم بقدره و زيادة، و يرجع في تلك الزيادة إلى المقرّ. و لو قال: كنت أظنّ ماله عشرة، قبل ما بنى عليه إقراره، و لو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لأن الإنسان يخبر عن و همه، و المال قد يخفى على غير صاحبه.


قوله: «و لو قال: أكثر ممّا لفلان. إلخ».

(1) إطلاق العبارة يدلّ على أن الأكثريّة محمولة على أكثريّة المقدار، و لا يحمل على أكثريّة الاعتبار كما اعتبر في المسائل السابقة. و وجهه: أن الظاهر المتبادر هو الكثرة العدديّة، فيكون حقيقة فيها. و بهذا قطع جماعة [1] من الأصحاب منهم الشهيد [2] (رحمه الله).

و اختلف كلام العلّامة، ففي التحرير [3] و الإرشاد [4] حمل الإطلاق على كثرة المقدار كما ذكره المصنّف، و لكن قال: إنه لو ادّعى عدم إرادة الكثرة في المقدار بل إن الدّين أكثر بقاء من العين و الحلال أكثر بقاء من الحرام، قبل، و له حينئذ التفسير بأقلّ ما يتموّل.

و في القواعد [5] اقتصر على أنه لو فسّره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله و زيادة. و تردّد في قبول قوله لو فسّره بالبقاء أو المنفعة أو البركة، و لم يذكر حالة الإطلاق.


[1] المبسوط 3: 6، جواهر الفقه: 86 مسألة (316)، الجامع للشرائع: 342.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 138.

[3] تحرير الأحكام 2: 115.

[4] إرشاد الأذهان 1: 410.

[5] قواعد الأحكام 1: 280.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست