responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 38

..........


به في التذكرة [1] حيث اكتفى بحبّة أو أقلّ، لتحقّق الأكثريّة بذلك. و إن اكتفينا بأقلّ من ذلك اعتبر فيه التموّل. و الفرق: أنه حينئذ يكون مجموع المقرّ به و لا يكون إلّا متموّلا كما قد علم [2] من تفسير المال و غيره، بخلاف الزيادة المنضمّة إلى مثل مال فلان، فإن المقرّ به هو المجموع من الزيادة و المثل، فلا يعتبر التموّل في نفس الزيادة، لأنها بعض أجزاء المقرّ به، و لا يعتبر في أجزاء المقرّ به مطلقا التموّل، ضرورة أن أجزاءه لا بدّ أن تنتهي إلى مقدار لا يتموّل. و اعتبر بعضهم [3] التموّل في الزيادة منفردة، نظرا إلى عدم تحقّق الماليّة فيها بدون التموّل. و ضعفه واضح [4] ممّا قرّرناه.

ثمَّ على تقدير القول بلزوم مثل ماله و زيادة لو ادّعى المقرّ أنه بنى على ما ظهر له من ماله و أنه حسبه مقدارا مخصوصا، قبل قوله مع يمينه إن نازعه المقرّ له في ذلك، لأن المال ممّا يخفى، و لزمه مقدار ما ادّعى إرادته و زيادة يرجع إليه فيها.

و لا فرق في قبول قوله في ذلك بين أن تقوم البيّنة بمقدار ماله و عدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي و هو كون المال ممّا يخفى غالبا عن غير صاحبه، منضمّا إلى أصالة براءة ذمّته ممّا زاد.


[1] تذكرة الفقهاء 2: 153.

[2] في ص: 29.

[3] راجع جامع المقاصد 9: 254.

[4] في الحجريّتين: ظاهر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست