responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 35

..........


المذكور.

و بعض العامّة [1] وافق على انحصار الكثير فيما دلّت عليه الآية، لكنّه جعل العدد اثنين و سبعين، مدّعيا أن غزواته (صلّى اللّه عليه و آله) و سراياه كانت كذلك.

و أكثر السير [2] على خلاف الأمرين، و الأشهر [3] منها أن غزواته كانت بعضا و عشرين و [تعود] [4] سراياه ستّين، و في كثير منها لم يحصل قتال و لا يوصف بالنصرة، و بعضها يكون فيها خلافها.

الثالثة: لو قال: له عليّ مال عظيم جدّا، فهو كما لو قال: له مال عظيم، لأصالة البراءة من الزائد عمّا يفسّره، و احتمال تأويل المبالغة بما أوّل به أصل الوصف بالعظمة، فإن العظم [5] يختلف في الاعتبار، فجاز المبالغة في تعظيم ما عظّمه اللّه و رتّب عليه ما ذكر من الأحكام.

و المصنّف- (رحمه الله)- تردّد في ذلك ممّا ذكر، و من اقتضاء ذلك المبالغة في الكثرة، و هو يقتضي زيادتها عمّا دلّ عليه اللفظ الخالي عنها، فلا يقبل تفسيرهما بأمر واحد. و الأظهر الأول، بل لم يذكر غيره [6] فيه إشكالا و لا احتمالا.


[1] راجع الحاوي الكبير 7: 14، حلية العلماء 8: 341، المغني لابن قدامة 5: 316.

[2] انظر مغازي الواقدي 1: 7، سيرة ابن هشام 4: 256، تاريخ الطبري 3: 158، مروج الذهب 2:

287 و 289، السيرة النبويّة لابن كثير 4: 431.

[3] سقطت العبارة: «و الأشهر منها- إلى- خلافها» من «ذ، خ، م».

[4] من «د، ط، و»، و في «ص» و الحجريّتين: و كذا سراياه.

[5] في «ص، د، خ»: العظيم.

[6] كما في قواعد الأحكام 1: 280.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست