اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 34
..........
نصاب القطع، و آخرون مائتي درهم، و أكثرهم على ما ذكرناه.
الثانية: لو قال: له مال كثير، قال الشيخ [1]- (رحمه الله)-: يلزمه ثمانون بناء على الرواية الّتي تضمّنت أن من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين [2] درهما، و استشهد عليه بقوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ[3] فإنها عدّت فوجدت ثمانين موطنا.
و عدّاها الشيخ [4]- (رحمه الله)- إلى الوصيّة و إلى الإقرار، نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعيّ للكثير. و هو ضعيف، لأن ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على تقدير التزامه على مورده، مع أن الرواية مرسلة. و كون المواطن التي نصر فيها ثمانين- على تقدير تسليم ذلك العدد- لا يدلّ على انحصار الكثير فيها، لأن ذلك ليس بحدّ للكثير أو لأقلّه، بل فيه وصف ذلك بالكثرة و هو لا يمنع من وقوع اسمها على ما دون ذلك العدد، و قد قال تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً[5] و ليس المراد منها ما ذكره، و كذا قوله تعالى اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً[6] و أمثاله في القرآن كثير.
و لقد أغرب ابن الجنيد [7] حيث جعل العظيم كالكثير في إفادة العدد