responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 34

..........


نصاب القطع، و آخرون مائتي درهم، و أكثرهم على ما ذكرناه.

الثانية: لو قال: له مال كثير، قال الشيخ [1]- (رحمه الله)-: يلزمه ثمانون بناء على الرواية الّتي تضمّنت أن من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين [2] درهما، و استشهد عليه بقوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ [3] فإنها عدّت فوجدت ثمانين موطنا.

و عدّاها الشيخ [4]- (رحمه الله)- إلى الوصيّة و إلى الإقرار، نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعيّ للكثير. و هو ضعيف، لأن ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على تقدير التزامه على مورده، مع أن الرواية مرسلة. و كون المواطن التي نصر فيها ثمانين- على تقدير تسليم ذلك العدد- لا يدلّ على انحصار الكثير فيها، لأن ذلك ليس بحدّ للكثير أو لأقلّه، بل فيه وصف ذلك بالكثرة و هو لا يمنع من وقوع اسمها على ما دون ذلك العدد، و قد قال تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً [5] و ليس المراد منها ما ذكره، و كذا قوله تعالى اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْراً كَثِيراً [6] و أمثاله في القرآن كثير.

و لقد أغرب ابن الجنيد [7] حيث جعل العظيم كالكثير في إفادة العدد


[1] الخلاف 3: 359 مسألة (1)، المبسوط 3: 6.

[2] تفسير القمّي 1: 284- 285، تفسير العيّاشي 2: 84 ح 37، الكافي 7: 463 ح 21، تحف العقول:

481، معاني الأخبار: 218 ح 1، التهذيب 8: 309 ح 1147 و ص: 317 ح 1180، الاحتجاج:

453- 454، وسائل الشيعة 16: 186 ب «3» من أبواب النذر و العهد ح 1.

[3] التوبة: 25.

[4] الخلاف 3: 359 مسألة (1)، المبسوط 3: 6.

[5] البقرة: 249.

[6] الأحزاب: 41.

[7] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 442.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست