اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 33
و لو قال: مال (1) جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره و لو بالقليل.
و لو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر. و ربما خصّها بعض الأصحاب بموضع الورود.
و هو حسن.
و كذا لو قال: عظيم جدّا، كان كقوله: عظيم. و فيه تردّد.
قوله: «و لو قال: مال. إلخ».
(1) هنا مسائل:
الاولى: لو أقرّ بمال جليل أو عظيم أو كثير أو جزيل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال و أي مال، و نحو ذلك، قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل كما لو أطلق المال، لأنه يحتمل أن يريد به عظيم [1] خطره بكفر مستحلّه و وزر غاصبه و الخائن [2] فيه. و لأنه ليس في العظيم و ما في معناه حدّ في الشرع و لا في اللغة و لا في العرف، و الناس مختلفون في ذلك، فبعضهم يستعظم القليل نظرا إلى ما ذكرناه، و بعضهم يستعظمه لشحّه و اعتنائه بالمال، و بعضهم لا يستعظم الكثير لكونه على خلاف ذلك الخلق، فيرجع إلى تفسيره فيه، لأنه أعرف بمراده، و الأصل الذي يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقّن و الترك لغيره و عدم اعتبار الغلبة.
و للعامّة في ذلك مذاهب مختلفة، فاعتبر بعضهم [3] عشرة دراهم، و آخرون