responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 33

و لو قال: مال (1) جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره و لو بالقليل.

و لو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر. و ربما خصّها بعض الأصحاب بموضع الورود.

و هو حسن.

و كذا لو قال: عظيم جدّا، كان كقوله: عظيم. و فيه تردّد.


قوله: «و لو قال: مال. إلخ».

(1) هنا مسائل:

الاولى: لو أقرّ بمال جليل أو عظيم أو كثير أو جزيل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال و أي مال، و نحو ذلك، قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل كما لو أطلق المال، لأنه يحتمل أن يريد به عظيم [1] خطره بكفر مستحلّه و وزر غاصبه و الخائن [2] فيه. و لأنه ليس في العظيم و ما في معناه حدّ في الشرع و لا في اللغة و لا في العرف، و الناس مختلفون في ذلك، فبعضهم يستعظم القليل نظرا إلى ما ذكرناه، و بعضهم يستعظمه لشحّه و اعتنائه بالمال، و بعضهم لا يستعظم الكثير لكونه على خلاف ذلك الخلق، فيرجع إلى تفسيره فيه، لأنه أعرف بمراده، و الأصل الذي يبنى عليه الإقرار الأخذ بالمتيقّن و الترك لغيره و عدم اعتبار الغلبة.

و للعامّة في ذلك مذاهب مختلفة، فاعتبر بعضهم [3] عشرة دراهم، و آخرون


[1] في «م»: عظم.

[2] في «خ، م»: و الجائر.

[3] راجع الحاوي الكبير 7: 13، المبسوط للسرخسي 18: 98، بدائع الصنائع 7: 220، المغني لابن قدامة 5: 316، حلية العلماء 8: 340- 341.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست