اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 32
..........
و الثاني: عدم القبول، لأنّه لا قيمة له فلا يصحّ [1] التزامه بكلمة «عليّ» و لهذا لا تصحّ الدعوى به. و فيه منع عدم سماع الدعوى به. و عليه يترتّب ثبوته ب«عليّ» و إن لم يكن متموّلا.
و لا يقبل تفسيره بردّ السلام و العيادة، لأنه بعيد عن الفهم في معرض الإقرار، إذ لا مطالبة بهما و الإقرار في العادة ما يطلبه المقرّ [له] [2] و يدّعيه.
نعم، لو قال: له عليّ حقّ، قال في التذكرة [3]: يقبل بهما، لما روي في الخبر [4] من أن حقّ المسلم على المسلم أن يردّ سلامه و يسمّت عطسته و يجيب دعوته، إلى غير ذلك من الحقوق.
و الأشهر عدم القبول، لأن الحقّ أخصّ من الشيء فيبعد أن يقبل تفسير الأخصّ بما لا يقبل به تفسير الأعمّ.
و يمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحقّ و يريدون هذه الأمور، فيقولون: لفلان على فلان حقّ، و يريدون خدمته [5] له و سعيه إلى بابه، و نحو ذلك.