responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 32

..........


و الثاني: عدم القبول، لأنّه لا قيمة له فلا يصحّ [1] التزامه بكلمة «عليّ» و لهذا لا تصحّ الدعوى به. و فيه منع عدم سماع الدعوى به. و عليه يترتّب ثبوته ب«عليّ» و إن لم يكن متموّلا.

و لا يقبل تفسيره بردّ السلام و العيادة، لأنه بعيد عن الفهم في معرض الإقرار، إذ لا مطالبة بهما و الإقرار في العادة ما يطلبه المقرّ [له] [2] و يدّعيه.

نعم، لو قال: له عليّ حقّ، قال في التذكرة [3]: يقبل بهما، لما روي في الخبر [4] من أن حقّ المسلم على المسلم أن يردّ سلامه و يسمّت عطسته و يجيب دعوته، إلى غير ذلك من الحقوق.

و الأشهر عدم القبول، لأن الحقّ أخصّ من الشيء فيبعد أن يقبل تفسير الأخصّ بما لا يقبل به تفسير الأعمّ.

و يمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحقّ و يريدون هذه الأمور، فيقولون: لفلان على فلان حقّ، و يريدون خدمته [5] له و سعيه إلى بابه، و نحو ذلك.


[1] في «ص»: يصلح.

[2] من إحدى الحجريّتين.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 152.

[4] كنز الفوائد 1: 306، الوسائل 8: 550 ب «122» من أبواب أحكام العشرة ح 24.

[5] في «ذ، خ، م»: حديثه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست