responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 31

[الثانية: إذا قال: له عليّ شيء، ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس]

الثانية: إذا قال: له عليّ شيء، (1) ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل، لأنه شيء. و لو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمّة، كان حسنا.


قوله: «إذا قال: له عليّ شيء. إلخ».

(1) الشيء أعمّ من المال، فكلّ ما يقبل تفسير المال به يقبل به تفسير الشيء، و لا ينعكس، إذ يقبل تفسير الشيء بحدّ القذف و حقّ الشفعة لأنهما شيء، دون المال.

و في قبول تفسيره بجلد الميتة و السرجين النجس و الخمر المحرّمة [1] قولان:

أحدهما: القبول، لصدق الشيء عليها، و إمكان المنفعة بها، و تحريم أخذها، لثبوت الاختصاص فيها. و هو اختيار العلّامة في أحد قوليه [1].

و الثاني- و هو الأجود-: العدم، لأن اللام في «له» و [2] «عليّ» ظاهرة في الملك و تلك الأشياء ليست بمملوكة.

و في قبول تفسيره بما لا يتموّل كحبّة الحنطة و قمع [3] الباذنجان قولان:

و أولى بالقبول هنا، و هو اختياره في التذكرة [4]، لأنّه شيء يحرم أخذه و على من أخذه ردّه.


[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 151، و لكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين و الخمر المحترمة فقط.

[2] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و في هامش «و»: الظاهر عدم وجود الواو، و لعلّ المراد: لأن اللام في «له» و كذا كلمة «عليّ» ظاهرة.

[3] القمع: ما على التمرة و البسرة. الصحاح 3: 1272.

[4] راجع تذكرة الفقهاء 2: 151، و لكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين و الخمر المحترمة فقط.


[1] في «ق، و»: المحترمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست