responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 30

..........


و ربما قيل [1] بقبول تفسيره بما يكون من جنس ما يتموّل، لأنّ المال أعمّ من المتموّل، إذ كلّ متموّل مال و لا ينعكس.

و الأظهر الأول، لأنه و إن دخل في اسم المال إلّا أن قوله: «له عليّ» يقتضي ثبوت شيء في الذمّة، و ما لا يتموّل لا يثبت في الذمّة و إن حرم غصبه و وجب ردّه.

و لو فسّره بأحد الكلاب الأربعة قبل، لأنها مال متموّل عند من يجوّز بيعه.

و كذا الجرو القابل للتعليم.

و لا يقبل تفسيره بما لا يعدّ مالا و إن كان حقّا كردّ السلام و تسميت العاطس و العيادة، لأن ذلك لا يعدّ مالا و لا يثبت في الذمّة و إن استحقّ مرتكبها الإثم كترك ردّ السلام. و لو علّل المصنف عدم الاجتزاء بردّ السلام بعدم كونه مالا و الإقرار إنما كان بالمال لكان أظهر، و إنما يحسن تعليله بعدم ثبوته في الذمّة على تقدير أن يكون الإقرار بالشيء أو بالحقّ كما ذكره غيره [2].

و لو فسّره بوديعة قبل، لأنها مال يجب عليه ردّها عند الطلب، و قد يتعدّى فيها فتكون مضمونة. و قال بعضهم [1]: لا يقبل، لأنها في يده لا عليه. و لا يقبل بحقّ الشفعة، لأنه حقّ لا مال كردّ السلام و العيادة.


[1] راجع روضة الطالبين 4: 26، فقد حكم بذلك فيما إذا أقرّ بالشيء.


[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 152.

[2] قواعد الأحكام 1: 279، تذكرة الفقهاء 2: 151- 152.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست