responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 304

[التاسعة: إذا حنث بعد الحرّية كفّر كالحرّ]

التاسعة: إذا حنث بعد الحرّية (1) كفّر كالحرّ. و لو حنث ثمَّ أعتق فالاعتبار بحال الأداء، فإن كان موسرا كفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام، و لا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز.

هذا في المرتّبة. و في المخيّرة يكفّر بأيّ خصالها شاء.


كفّارة. و إن قلنا بكونها موقوفة ففي استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان، من ظهور دلالته عليه، و احتمال الأمرين، فيستصحب أصالة [1] البراءة. و هو الأجود.

و عليهما يتفرّع الصوم، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه، لأن الحنث يستعقب الكفّارة، فالإذن فيه إذن في التكفير، كما أن الإذن في الإحرام إذن في بقيّة أفعال الحجّ. و على الثاني يتوقّف لزومها على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين النذر، و إن جعلناه سببا فلا كفّارة.

الرابعة: حلف بإذن و حنث بغيره. ففي صيامه بغير إذنه إشكال، منشؤه من أن سبب الوجوب مأذون فيه و الحنث من لوازمه و توابعه، و الإذن في الشيء إذن في لوازمه أو مستلزم للإذن في لازمه و تابعه، و أن الحنث موجب للصوم [2] عليه و ليس للسيّد منعه من واجب عليه كما ليس له منعه من الصلاة، و من أن الإذن في اليمين إذن في سبب الامتناع فهو إذن في الامتناع و نهي عن الحنث، فكان كباقي أقسام الصوم التي للسيّد المنع منها لحقّه، و لأن لزوم الكفّارة لا يلازم اليمين، بل اليمين مانعة عن الحنث، فالإذن فيها لا يكون إذنا في التكفير. و فصّل ثالث [3]، فجوّز له منعه من الصوم المضرّ دون غيره.

قوله: «إذا حنث بعد الحرّية. إلخ».

(1) لا إشكال في تكفيره كالحرّ على تقدير حنثه بعد الحرّية، سواء قلنا إن


[1] في «ذ، خ»: لأصالة.

[2] في «ص، د، ق، و، ط»: للقدوم.

[3] انظر المبسوط 6: 218.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست