responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 305

..........


الاعتبار بحالة الأداء أم حالة الوجوب، لوقوعهما معا حالة الحرّية.

أما لو حنث رقيقا ثمَّ أعتق و لمّا يكفّر، فهل يعتبر وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ [قولان] [1] الأظهر عند الأصحاب الثاني، نظرا إلى أن خصال الكفّارة عبادات فيراعى فيها حالة الأداء، كما في الوضوء و التيمّم، فإن النظر في القدرة على الاستعمال و العجز عنه إلى حالة الأداء، و كما في الصلاة بالنظر إلى القيام و العجز عنه، حتى لو عجز عن القيام عند الوجوب و قدر عند الأداء صلّى صلاة القادرين، و لو انعكس الفرض انعكس [به] [2] الحكم.

و من اعتبر حالة الوجوب- نظرا إلى أن الكفّارة نوع تطهير يختلف حاله بالرقّ و الحريّة- فينظر إلى حالة الوجوب، كالحدّ فإنه لو زنى و هو رقيق ثمَّ أعتق أو بكر ثمَّ صار محصنا يقام عليه حدّ الأرقّاء و الأبكار.

و على الوجهين يتفرّع حكم العبد لو حنث ثمَّ أعتق، فإن اعتبرنا حالة الأداء اعتبر حينئذ يساره، فيلزمه العتق في المرتّبة، أو إعساره فيصوم، و إن اعتبرنا حالة الوجوب ففرضه الصوم على التقديرين، لأنه حينئذ معسر. و المذهب هو الأول.


[1] من «خ» و الحجريّتين.

[2] من «ذ، د» و الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست