responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 303

[الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى]

الثامنة: لا تنعقد يمين العبد (1) بغير إذن المولى، و لا تلزمه الكفّارة و إن حنث، إذن له المولى في الحنث أو لم يأذن.

أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفّر بالصوم، لم يكن للمولى منعه. و لو حنث من غير إذنه، كان له منعه، و لو لم يكن الصوم مضرّا. و فيه تردّد.


يكون بين أمرين أو أمور يتمكّن المكلّف منها و هنا ليس كذلك.

هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه. و إن أذن له في التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة ففي إجزائه قولان، منشؤهما: أنه كفّر بما لا يجب عليه فلا يسقط عنه الواجب، سواء قلنا بملكه أم أحلناه، خصوصا العتق، لأنه لا عتق إلا في ملك.

نعم، لو ملّكه مولاه المال و قلنا بصحّته اتّجهت. و من أن المانع من الإجزاء كان عدم القدرة فإذا أذن المولى حصلت، و جرى مجرى ما لو كفّر المتبرّع عن المعسر. و قد تقدّم [1] البحث في ذلك في الكتابة.

قوله: «لا تنعقد يمين العبد. إلخ».

(1) الصور أربع:

الاولى: أن يحلف بإذنه و يحنث بإذنه، فلا خلاف في وجوب الكفّارة بالصوم، لكن هل له منعه منه إلى أن ينعتق أو يتضيّق بظنّ الوفاة؟ وجهان أجودهما العدم.

الثانية: حلف بغيره و حنث بغيره، فلا كفّارة قطعا، لفقد شرط الصحّة و هو الإذن.

الثالثة: حلف بغير إذن و حنث به. فإن قلنا يمينه بدون إذنه باطلة فلا


[1] في ج 10: 473- 474.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست