responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 288

..........


فلم تدخل هذه الحالة في اليمين. و البعث على الإقدام و المنع منه إنما يقع في الأفعال الاختياريّة، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه كالصعود إلى السماء. و أيضا فإنه لو حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فكذا المعنى [1] الذي يتعلّق به الحنث إذا وجد على وجه الإكراه يجب أن يلغو، لأنه أحد سببي وجوب الكفّارة.

و لا فرق على تقدير الإكراه بين أن يفعل الحالف المحلوف على تركه بنفسه بأن يحمل عليه بالتهديد، و بغيره بأن يحمل إلى الدار التي حلف لا يدخلها مكرها.

و كذا لا فرق مع الاختيار بين أن يتولّى الفعل بنفسه بأن يدخل الدار بفعله، أو بفعل غيره بأن يركب دابّة أو يقعد في سفينة فتدخل [2] به و هو قادر على النزول عنها فلم ينزل.

و لو حمل بغير إذنه لكنّه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، ففي حنثه وجهان أجودهما ذلك، لأن سكوته بمثابة الإذن في الدخول. و وجه العدم: أنه لم يوجد منه الدخول، و إنما استند إلى غيره. و هو ممنوع.

و لو حمل بأمره فلا إشكال في الحنث، و كان كما لو ركب دابّة و دخلها، و يصدق أن يقال حينئذ: دخلها على ظهر فلان، كما يصدق أن يقال: دخلها راكبا.


[1] في «د»: المعيّن، و في «ص، ق»: العين.

[2] في «ص، م»: فيدخل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست