responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 287

[الثانية عشرة: الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا]

الثانية عشرة: الحنث يتحقّق بالمخالفة (1) اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره، كما لو حلف لا أدخل بلدا، فدخله بفعله، أو قعد في سفينة فسارت به، أو ركب دابّة، أو حمله إنسان.

و لا يتحقّق الحنث بالإكراه، و لا مع النسيان، و لا مع عدم العلم.


و المدّة و غيرها ممّا يدلّ على الزمان المبهم.

قوله: «الحنث يتحقّق بالمخالفة. إلخ».

(1) إذا وجد الفعل أو القول [1] المحلوف عليه على وجه الإكراه أو الجهل بالمحلوف عليه، بأن دخل الدار و هو لا يعرف أنها الدار التي حلف لا يدخلها، أو حلف أن لا يسلّم على زيد ثمَّ سلّم عليه في ظلمة و هو لا يدري أنه زيد، أو النسيان لليمين، لم يحنث فيها، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [2].

و لأن البعث و الزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع اختيار الفعل ذاكرا لليمين، ضرورة أن كلّ حالف إنما قصد بعث نفسه أو زجرها باليمين، و ذلك إنما يكون عند ذكرها و ذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه أو فعله لأجل اليمين، و هذا لا يتصوّر إلّا مع القصد إليها و المعرفة بها، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل لم يوجد المقصود من اليمين لأجلها، إذ لا يتصوّر قصد البعث أو الامتناع حال الجهل و النسيان. و كذا حالة الإكراه، بل هنا أولى، لأن الداعية حالة الإكراه ليست للفاعل بل نشأت من غيره،


[1] سقطت من «خ، م».

[2] المصنّف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجه 1: 659 ح 2045، علل الحديث للرازي 1: 431 ح 1296.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست