responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 289

..........


و خالف جماعة من العامّة [1] في حكم المسألة و حكموا بالحنث في جميع الفروض، استنادا إلى وجود صورة المحلوف عليه، و الكفّارة لا تسقط بالأعذار عندهم، لأنه قد يجب عليه أن يحنث نفسه و مع ذلك تلزمه الكفّارة، كما لو كان حلفه على أن لا يفعل الواجب أو يفعل المحرّم، فإن اليمين عندهم تنعقد على جميع ذلك و إن وجب الحنث، كما أنه لو حلف على ترك المندوب انعقد و استحبّ الحنث.

إذا تقرّر ذلك و قلنا بعدم الحنث هل تنحلّ اليمين أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة، فكان كما لو خالف عمدا، و إن افترقا في الكفّارة و عدمها، فقد حصلت المخالفة و هي لا تتكرّر، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث. و قد حكموا [2] في الإيلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو جاهلا بطل حكم الإيلاء مع أنها يمين صريحة. و كذا [3] لو كانت أمة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته و أعتقته.

و وجه العدم: أن الإكراه و النسيان و الجهل لم تدخل تحتها، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلّقت به اليمين، فإذا لم تتناوله ثمَّ وجد ما يتناوله وجب الحنث. و استقرب الشهيد في قواعده [4] الأول، و نسبه إلى ظاهر الأصحاب.


[1] في هامش «ق، و»: «القائل بالحنث أو حنيفة و مالك و أحد قولي الشافعي. بخطّه (قدّس سرّه)». انظر الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 465، المغني لابن قدامة 11:

289- 290.


[2] قواعد الأحكام 2: 88، تحرير الأحكام 2: 63.

[3] قواعد الأحكام 2: 89، تحرير الأحكام 2: 63.

[4] القواعد و الفوائد 2: 208- 209.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست