responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 232

و كذا لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه و أكله.

و كذا لو حلف: لا يأكل لحما، (1) فأكل إلية، لم يحنث. و هل يحنث بأكل الكبد و القلب؟ فيه تردّد.


على حالة تؤكل، كالحنطة و الدقيق، فيحنث بأكلها خبزا.

قوله: «و كذا لو حلف: لا يأكل لحما. إلخ».

(1) إذا حلف: لا يأكل لحما أو لا يشتريه، لا يحنث بالشحم إذا كان في البطن قطعا. و فيما خالط اللحم من شحم الظهر و البطن وجهان [1]. و قد تقدّم [2] الكلام فيهما.

و كذا الإشكال في الألية، فقيل إنها من اللحم كشحم [1] الظهر، لأنها نابتة من اللحم قريبة من اللحم السمين. و أصحّهما المنع، لمخالفتها اللحم اسما و صفة، و لأنها تذوب كالشحم. و الاشكال في دخولها في اسم الشحم لو حلف عليه كذلك، فإنّها منحصرة فيهما. و يحتمل خروجها عنهما معا، لمخالفتها [4] لهما اسما و صفة. و كذا البحث في السنام. و لا يحنث على أحدهما بالآخر.

و هل يحنث في اللحم بالكبد و القلب؟ وجهان، من أنهما في معناه، و قد يقومان مقامه، و يؤيّده في القلب قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إن في الجسد مضغة» [5] الحديث، و المضغة القطعة من اللحم، و من عدم انصراف اللفظ إليهما


[1] سقطت العبارة: «كشحم الظهر- إلى- اسم الشحم» من «ص، ق، ط»، و في هامش «و»: أنها ليست في الأصل.


[1] في «خ، م» و الحجريّتين: الوجهان.

[2] في ص: 227.

[4] في «ص»: لمخالفتهما لها.

[5] الخصال 1: 31 ح 109، عوالي اللئالي 4: 7 ح 8، مسند أحمد 4: 274، صحيح البخاري 1: 20، صحيح مسلم 3: 1220 ح 107، سنن البيهقي 5: 264.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست