responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 233

[الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصّفا]

الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، (1) فأكل منصّفا، أو لا يأكل رطبا، فأكل منصّفا، حنث. و فيه قول آخر ضعيف.


عند الإطلاق، كما إذا قال السيّد لعبده: اشتر لنا لحما، فاشتراهما مدّعيا أنهما داخلان تحت إطلاق الأمر، فإنه يستحقّ اللوم، و يمنع من دخولهما عرفا، و هو آية الحقيقة، و لصحّة السلب، يقال: ما اشتريت لحما و إنما اشتريت كبدا و قلبا.

و لعلّ هذا أظهر عرفا.

و الوجهان آتيان في لحم الرأس و الخدّ و اللسان و الأكارع [1]، و أولى بالدخول لو قيل به ثمَّ، أما الكرش [2] و المصران [3] و المخّ فلا.

قوله: «لو حلف: لا يأكل بسرا. إلخ».

(1) لمّا كان معتمد البرّ و الحنث على موجب اللفظ الّذي تعلّقت به اليمين ما لم يقترن به نيّة أو قرينة خارجيّة، و كان مدلول كلّ من لفظ البسر و الرطب مخالفا للآخر، فإن الأول يطلق على ما لم يرطب من ثمرة النخل بعد مقاربتها [4] له، و الثاني لما نضج منه و سرت فيه الحلاوة و المائيّة، لم يدخل أحدهما في الآخر إذا حلف عليه.

أما المصنّف- و هو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة و نصفها بقي بسرا- ففي الحنث به لو حلف على أن لا يأكل البسر أو الرطب، أو البرّ به لو حلف على أن يأكله، وجهان، من صدق اسم الرطب على الجزء المرطب و البسر على الجزء


[1] الكراع في الغنم و البقر: بمنزلة الوظيف في الفرس و البعير، و هو مستدقّ الساق.

الصحاح 3: 1275.

[2] الكرش: لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان. الصحاح 3: 1017.

[3] المصير: المعاء، و الجمع: المصران. الصحاح 2: 817.


[4] كذا في «ذ»، و في سائر النسخ الخطّية: مقارنتها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست