responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 231

..........


فيما لو قال: لا آكل الرطب فصار تمرا، أو البسر فصار رطبا، أو العنب فصار زبيبا، أو لا أشرب من هذا العصير فصار خلّا.

و ذكر [1] أنه باحث الشيخ في ذلك، و أورد عليه: أن عين الحنطة باقية، و إنما تغيّرت بالتقطيع الذي هو الطحن.

فأجابه: بأن متعلّق اليمين مسمّى الحنطة، و الدقيق لا يسمّى حنطة، كما أن الخبز لا يسمّى دقيقا.

فألزمه: بأن من حلف أن لا يأكل هذا الخيار و هذا التفّاح، ثمَّ قشره و قطّعه و أكله لا يحنث، و لا شبهة في أنه يحنث.

فالتزم بمثل ذلك في الخيار و التفّاح. و هو التزام رديء.

و الحقّ أن الخيار و التفّاح لم يخرجا عن مسمّاهما بالتقطيع، و لا حدث لهما اسم زائد على كونه خيارا مقطّعا أو تفّاحا كذلك، بخلاف الحنطة المطحونة، فإنها لا تسمّى بعد الطحن حنطة لغة و لا عرفا إلا على وجه المجاز. و بهذا حصل الفرق بينهما الموجب للحنث في أكل الخيار المقطّع و التفّاح دون الدقيق.

و في المختلف [2]- بعد أن نقل كلام الشيخين و اعترض عليه- حقّق المسألة بما محصّله يرجع إلى اختيار كلام القاضي في الحنطة و الدقيق، دون الرطب إذا صار تمرا و العنب زبيبا، و نحو ذلك. و الفرق: أن ما يصلح للأكل حالة اليمين على حالته التي هو عليها يتعلّق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها ممّا ينتقل إليها عن اسمه الأول، و ما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلّق التحريم به


[1] المهذّب 2: 419- 420.

[2] المختلف: 657- 658.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست