اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 223
..........
من إخلاله بمقتضى اليمين بعد انعقادها مختارا، و من أن الوقت موسّع قد جوّز له الشارع تأخيره، لأن جميع الغد وقت له فليس مقصّرا في التأخير [1].
و ربما خرّج الوجهان على أن من مات في أثناء الوقت و لم يصلّ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأن التأخير عن أول الغد كتأخير الصلاة عن أول الوقت.
و ربما فرّق بينه و بين ما لو قال: «لآكلنّ هذا الطعام» و أطلق، ثمَّ أخّر مع التمكّن حتى تلف الطعام، فإنه ليس هناك لجواز التأخير وقت مضبوط، و الأمر فيه إلى اجتهاد الحالف، فإذا مات بان خطؤه و تقصيره، و هاهنا الوقت مقيّد [2] مضبوط، و هو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية. و هكذا نقول: من مات في أثناء الوقت قبل أن يصلّي لا يقضى على الأظهر.
و فيه: أن وقت الموسّع العمر، و تضيّقه مشروط بظنّ ضيق العمر عنه بقرائن حاليّة، فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا، بل مع ظهور الأمارة و المخالفة، فلو مات فجأة لم يتبيّن الخطأ، حيث لم يخالف ما ناطه الشارع به كالوقت الموسّع.
ثمَّ إذا قلنا بالحنث في الغد فهل يحكم به في الحال أو قبيل [3] الغروب؟
وجهان. و تظهر فائدة الوجوب المعجّل في جواز الشروع في إخراجها حينئذ، و فيما لو مات فيما بين الوقتين.