اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 224
[الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها]
الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، (1) حنث بالشرب من مائها، سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء.
و قيل: لا يحنث إلا بالكرع منها. و الأول هو العرف.
قوله: «لو حلف: لا شربت من الفرات. إلخ».
(1) إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات مثلا، حنث بالشرب منها كرعا قطعا.
و هل يحنث بالشرب من آنية اغترفت [1] منها، أو بالشرب بيده منها؟ قولان:
أحدهما يحنث، و إليه ذهب الأكثر [2] و منهم الشيخ في الخلاف [3]، و إليه مال المصنف- (رحمه الله)- لدلالة العرف على صدق الشرب منه بذلك، و اللغة لا تنافي ذلك، لأن «من» هنا للابتداء، و المراد كون الفرات مبدأ للشرب، سواء كان بواسطة أم بغيرها [4]. و يؤيّده قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إلى قوله إِلّٰا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ[5] و الاستثناء حقيقة في المتّصل.
و الثاني: لا يحنث، لأن الشرب منها بغير واسطة- كالكرع- حقيقة و ما عداه مجاز، و آية الحقيقة أن الحلف لو كان على الشرب من ماء الإداوة لم يحنث بصبّ مائها في إناء غيرها أو في يده ثمَّ شربه قطعا، و لو كان حقيقة في الأعمّ لزم الحنث هنا. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [6] و ابن إدريس [7].