responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 224

[الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها]

الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، (1) حنث بالشرب من مائها، سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء.

و قيل: لا يحنث إلا بالكرع منها. و الأول هو العرف.


قوله: «لو حلف: لا شربت من الفرات. إلخ».

(1) إذا حلف: لا شربت من ماء الفرات مثلا، حنث بالشرب منها كرعا قطعا.

و هل يحنث بالشرب من آنية اغترفت [1] منها، أو بالشرب بيده منها؟ قولان:

أحدهما يحنث، و إليه ذهب الأكثر [2] و منهم الشيخ في الخلاف [3]، و إليه مال المصنف- (رحمه الله)- لدلالة العرف على صدق الشرب منه بذلك، و اللغة لا تنافي ذلك، لأن «من» هنا للابتداء، و المراد كون الفرات مبدأ للشرب، سواء كان بواسطة أم بغيرها [4]. و يؤيّده قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إلى قوله إِلّٰا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ [5] و الاستثناء حقيقة في المتّصل.

و الثاني: لا يحنث، لأن الشرب منها بغير واسطة- كالكرع- حقيقة و ما عداه مجاز، و آية الحقيقة أن الحلف لو كان على الشرب من ماء الإداوة لم يحنث بصبّ مائها في إناء غيرها أو في يده ثمَّ شربه قطعا، و لو كان حقيقة في الأعمّ لزم الحنث هنا. و هذا اختيار الشيخ في المبسوط [6] و ابن إدريس [7].


[1] في «خ، م»: اغترف.

[2] الجامع للشرائع: 421، قواعد الأحكام 2: 133، إيضاح الفوائد 4: 21- 22.

[3] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 571 مسألة (67).

[4] في الحجريّتين: أو بغير واسطة.

[5] البقرة: 249.

[6] المبسوط 6: 232.

[7] السرائر 3: 52.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست