responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 222

..........


الغد.

و ربما بني الحكم على أن المكلّف إذا علم انتفاء شرط التكليف هل يحسن تكليفه قبل مجيء وقته أم لا؟ و فيه خلاف بين الأصوليّين، تقدّم [1] البحث فيه في الصوم إذا طرأ المانع في أثناء النهار و قد أفسده قبله باختياره.

و فيه نظر، للفرق بين الأمرين، فإنه في هذه المسألة لم يتمّ سبب الوجوب قطعا، لتعليق اليمين على أمر متجدّد لم يحصل بعد، بخلاف القاعدة الأصوليّة، فإنها مفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط و تمَّ السبب و إنما طرأ بعد ذلك ما أبطله، فيمكن الحكم هنا بوجوب الكفّارة، لاجتماع شرائط التكليف في ابتداء الفعل، دون مسألة النزاع.

الثاني: أن يهلك الطعام قبل الغد بسبب من الحالف. و فيه القولان كما لو أكله.

الثالث: أن يهلك قبله لا بسببه، فلا حنث و لا كفّارة قطعا.

الرابع: أن يهلك في الغد قبل التمكّن من أكله، باختياره أو بغير اختياره.

و الحكم كما لو تلف قبله.

الخامس: أن يهلك في الغد بعد التمكّن من أكله باختياره، فيحنث قطعا و تجب الكفّارة، لتفويته الواجب باختياره، كما لو حلف ليأكلنّه من غير تقييد بوقت فلم يأكله اختيارا و أتلفه [2].

السادس: أن يهلك في الغد بعد التمكّن لا باختياره، و في حنثه وجهان


[1] في ج 2: 42- 45.

[2] في «د»: أو أتلفه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست