اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 164
[الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ]
الثانية: إذا بذل جعلا، (1) فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ، و إن لم يعيّنه لزم مع الردّ اجرة المثل، إلا في ردّ الآبق، على رواية أبي سيّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير.
و قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب. و العمل على الرواية و لو نقصت قيمة العبد.
قوله: «إذا بذل جعلا. إلخ».
(1) المالك إما أن يعيّن الجعل و يصفه بما يرفع الجهالة كقوله: من ردّ عبدي فله دينار، أو يطلق العوض مع التعرّض لذكره كقوله: فله عليّ أجرة أو عوض أو نحو ذلك، أو يستدعي الردّ من غير أن يتعرّض للأجرة، أو لا يستدعي أصلا و يعمل له العامل مطلوبه بأن يردّ ضالّته أو يخيط ثوبه ابتداء.
ففي الأول يلزم ما عيّن بتمام العمل إذا لم يفعله العامل بنيّة التبرّع. و هذا لا إشكال فيه.
و في الثاني يلزم اجرة المثل، إما لفساد العقد أو بدونه على ما مرّ [1] تحقيقه، إلا في موضع واحد و هو ما إذا استدعى ردّ الآبق كذلك، فإنه يثبت بردّه من مصره دينار و من غيره أربعة على المشهور بين الأصحاب [2].
و مستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير» [3].