responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 164

[الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ]

الثانية: إذا بذل جعلا، (1) فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ، و إن لم يعيّنه لزم مع الردّ اجرة المثل، إلا في ردّ الآبق، على رواية أبي سيّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، و إن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير.

و قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب. و العمل على الرواية و لو نقصت قيمة العبد.


قوله: «إذا بذل جعلا. إلخ».

(1) المالك إما أن يعيّن الجعل و يصفه بما يرفع الجهالة كقوله: من ردّ عبدي فله دينار، أو يطلق العوض مع التعرّض لذكره كقوله: فله عليّ أجرة أو عوض أو نحو ذلك، أو يستدعي الردّ من غير أن يتعرّض للأجرة، أو لا يستدعي أصلا و يعمل له العامل مطلوبه بأن يردّ ضالّته أو يخيط ثوبه ابتداء.

ففي الأول يلزم ما عيّن بتمام العمل إذا لم يفعله العامل بنيّة التبرّع. و هذا لا إشكال فيه.

و في الثاني يلزم اجرة المثل، إما لفساد العقد أو بدونه على ما مرّ [1] تحقيقه، إلا في موضع واحد و هو ما إذا استدعى ردّ الآبق كذلك، فإنه يثبت بردّه من مصره دينار و من غيره أربعة على المشهور بين الأصحاب [2].

و مستنده رواية مسمع بن عبد الملك أبي سيّار عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، و إن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير» [3].


[1] في ص: 154.

[2] انظر الجامع للشرائع: 326، قواعد الأحكام 1: 200، الدروس الشرعيّة 3: 97.

[3] التهذيب 6: 398 ح 1203.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست