responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 163

[و أما الأحكام: فمسائل]

و أما الأحكام: فمسائل

[الاولى: لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا]

الاولى: لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا.

و لو حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل، لزمه التسليم و لا اجرة. (1)

و كذا لو سعى (2) في التحصيل تبرّعا.


قوله: «لا يستحقّ العامل- إلى قوله- و لا اجرة».

(1) إذا حصلت الضالّة في يد إنسان قبل الجعل أو عمل غيرها من الأعمال كان كالمتبرّع بعمله، فلا يستحقّ عليه اجرة لما مضى لذلك، و لا للتسليم، لوجوبه عليه إما بالردّ أو إعلام المالك بحالها أو التخلية بينه و بينها.

و فصّل في التذكرة حسنا فقال: «إذا ردّه من كان المال بيده قبل الجعل نظر، فإن كان في ردّه من يده كلفة و مئونة- كالعبد الآبق- استحقّ الجعل، و إن لم يكن- كالدراهم و الدنانير- فلا، فإن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض» [1].

قوله: «و كذا لو سعى. إلخ».

(2) لا فرق مع سعيه تبرّعا بين وقوع السعي بدون جعالة من المالك كما هو الظاهر من مراد العبارة، و بين وقوعه بعد الجعالة لكن العامل نوى التبرّع، إما لكونه لم يسمع الجعالة، أو لأنه [2] سمعها و لكن قصد عدم العوض بسعيه، فإنه لا شيء له على التقديرين. و إنما المعتبر مع الجعالة عمله بنيّة الأجرة أو مطلقا، على ما [يأتي] [3] في هذا القسم.


[1] تذكرة الفقهاء 2: 287.

[2] في «د، ق، ط، م»: لكونه.

[3] من «ص، د، ق، و، ط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست