responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 165

..........


و في طريق الرواية ضعف عظيم بمحمد بن الحسن بن شمّون، فإنه غال وضّاع، و عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و حاله كذلك و زيادة، و سهل بن زياد و حاله مشهور.

و نزّلها الشيخ [1] على الأفضل. و لا بأس به، للتساهل في دليل الفضل.

و المصنّف- (رحمه الله)- عمل بمضمونها و إن نقصت قيمة العبد عن ذلك، نظرا إلى إطلاق النصّ. و ضعفه يمنع من التهجّم على هذا القول البعيد.

و تمادى الشيخان في النهاية [2] و المقنعة [3]، فأثبتا ذلك و إن لم يستدع المالك الردّ، نظرا إلى إطلاق الرواية.

و وافق ابن إدريس [4]- مع اطّراحه لخبر الواحد مطلقا- على أصل الحكم في غير صورة التبرّع.

و ذهب بعضهم [1] إلى وجوب أقلّ الأمرين من المقدار المذكور و قيمة العبد، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله.

و الأصحّ الإعراض عن هذا الحكم أصلا، لما ذكرناه من ضعف المستند، و اختلاف الأصحاب في الحكم على وجه لا يجبر ضعفه على قواعدهم.

و اعلم أنه على القول بالمقدّر الشرعي لا فرق في العبد بين الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و الصحيح و المعيب. و لا يتعدّى إلى الأمة. أما البعير


[1] لم نظفر على قائله، و في إيضاح الفوائد (2: 164) و حاشية الكركي على الشرائع (438 مخطوط): وجوب أقلّ الأمرين من أجرة المثل و ما عيّنه الشارع.


[1] المبسوط 3: 333.

[2] النهاية: 323- 324.

[3] المقنعة: 648- 649.

[4] السرائر 2: 109.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست