responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 64

و يعتبر نيّة التعيين (1) إن اجتمعت أجناس مختلفة، على الأشبه.

و لو كانت الكفّارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نيّة التكفير مع القربة، و لا يفتقر إلى التعيين. و فيه إشكال.

أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بدّ فيه من نيّة التعيين، و يجوز تجديدها إلى الزوال.


قوله: «و يعتبر نيّة التعيين. إلخ».

(1) إذا تعدّدت الكفّارات على واحد، فإما أن يتّحد السبب جنسا- و المراد به هنا الحقيقة النوعيّة كما هو استعمال الفقهاء في نظائره- أو يتعدّد. و على تقدير تعدّدها: فإما أن تتماثل الكفّارات ككفّارة قتل الخطأ و الظهار، أو تختلف كإحدى الكفّارتين مع كفّارة اليمين و كفّارة رمضان على القول الأصحّ من أنها مخيّرة.

فإن اختلفت الأسباب و المسبّبات، قال الشيخ في الخلاف [1]: وجب التعيين، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنما الأعمال بالنيّات» [2] فما لم يحصل فيه النيّة لا يجزي، و أن الأصل شغل الذمّة و لا يقين ببراءتها مع الإطلاق، و لامتناع الصرف إليهما جميعا، و للبعض ترجيح بلا مرجّح. و هذا هو الذي اختاره المصنّف و ابن إدريس [3].

و في المبسوط [4] اكتفى بالإطلاق مطلقا، لأصالة البراءة من اشتراطه، و حصول الامتثال، و جاز انصرافه إلى واحدة لا بعينها فيبقى في ذمّته اخرى كذلك.


[1] الخلاف 4: 549 مسألة (39).

[2] مرّ ذكر مصادره في ص: 57، هامش (2).

[3] السرائر 2: 718.

[4] المبسوط 6: 209.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست