responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 65

..........


و يشكل بأنه مع اختلافها [1] حكما- ككفّارة الظهار و اليمين- إن تخيّر بعد العتق بين عتق آخر و الإطعام كان العتق [الأول] [2] منصرفا إلى المرتّبة و هو خلاف الفرض، و إن تعيّن العتق ثانيا كان منصرفا إلى المخيّرة و هو خلاف التقدير أيضا.

و لأجل هذا الاشكال فصّل العلّامة في المختلف [3]، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفّارات حكما لا مع اتّفاقها.

و يرد عليه ما لو كانت إحداهما كفّارة جمع و الأخرى كفّارة مرتّبة، فإن حكمهما [4] مختلف و المحذور مندفع، لأن العتق ثانيا متعيّن من غير المحذور المذكور، لاشتغال الذمّة بعتق معيّن ثانيا على كلّ تقدير، إلّا أن يجعل هذا من أفراد متّفق الحكم من حيث اشتراكهما في تعيين العتق ابتداء، لكنّه خلاف المفهوم من مختلف الحكم.

و يمكن اندفاع الإشكال بأن الشيخ صرّح في المبسوط [5] بجواز التعيين بعد الإبهام، فينصرف العتق إلى التي صرفه إليها كما لو عيّن في الابتداء، و بقي حكم الأخرى بحاله، فلا محذور حينئذ.

و يمكن دفعه أيضا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتّبة و الأخرى مخيّرة، و لا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيّرة بل إلى كفّارة مطلقة ممّا في ذمّته، و تبقى اخرى مطلقة كذلك متردّدة بين المرتّبة و المخيّرة،


[1] في «ق، م» و إحدى الحجريّتين: اختلافهما.

[2] من الحجريّتين.

[3] المختلف: 666- 667.

[4] في «د، و»: حكمها.

[5] المبسوط 6: 209.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست