responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 63

..........


الماليّة المعتبر فيها القربة. و اتّفقوا على عدم صحّة العبادات البدنيّة منه، نظرا إلى أن المال يراعى فيه جانب المدفوع إليه و لو بفك الرقبة من الرقّ فيرجّح فيه جانب الغرامات [1]، بخلاف العبادات البدنيّة، و من ثمَّ ذهب بعض العامّة [2] إلى عدم اشتراط النيّة في العتق و الإطعام و اعتبرها في الصيام، إلّا أن هذا الاعتبار غير منضبط عند الأصحاب كما أشرنا إليه. و سيأتي [3] له في العتق زيادة بحث إن شاء اللّه.

ثمَّ عد إلى العبارة. و اعلم أن قوله: «ذميّا كان الكافر أو حربيّا أو مرتدّا» لا يظهر للتسوية بين هذه الفرق مزيّة، لأن الكافر المقرّ باللّه تعالى لا يفرّق فيه بين الذمّي و الحربي و إن افترقا في الإقرار بالجزية، فإن ذلك أمر خارج عن هذا المطلوب. و إنما حقّ التسوية بين أصناف الكفّار أن يقول:

سواء كان مقرّا باللّه تعالى كالكتابي أم جاحدا له كالوثني، لأن ذلك هو موضع الاشكال و محلّ الخلاف. و أما ما قاله بعضهم من أن الكافر مطلقا لا يعرف اللّه تعالى على الوجه المعتبر، و لو عرفه لأقرّ بجميع رسله و دين الإسلام، فهو كلام بعيد عن التحقيق جدّا، و لا ملازمة بين الأمرين، كما لا ملازمة بين معرفة المسلم للّه تعالى و معرفة دين الحقّ من فرق الإسلام، و كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [4].


[1] في «د» و الحجريّتين: القربات، و في «و»: القرابات.

[2] الوجيز 2: 81.

[3] في ص: 285- 286.

[4] الروم: 32.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست