مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
10
صفحة :
533
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
5
[كتاب الظهار]
5
[الكفّارات]
5
[الأول: في ضبط الكفّارات]
5
[فالمرتّبة]
9
[و المخيّرة]
13
[المقصد الثاني في: ما اختلف فيه]
25
[الاولى: من حلف بالبراءة فعليه كفّارة ظهار]
25
[الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب]
27
[الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، كفارة يمين]
28
[الرابعة: كفّارة [الوطء (1) في] الحيض مع التعمّد]
30
[الخامسة: من تزوّج امرأة في عدّتها]
32
[السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل]
33
[السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه]
34
[المقصد الثالث: في خصال الكفّارة]
35
[القول في العتق]
35
[و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف]
35
[الوصف الأول: الايمان]
36
[الوصف الثاني: السلامة من العيوب]
44
[الوصف الثالث: أن يكون تامّ الملك]
47
[و يشترط في الإعتاق شروط]
61
[الأول: النيّة]
61
[فروع على القول بعدم التعيين]
68
[الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ]
68
[الثاني: لو كان عليه كفّارات ثلاث متساوية]
69
[الثالث: لو كان عليه كفّارة، و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟]
70
[الرابع: لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز]
70
[الخامس: لو كان عليه كفّارتان و له عبدان فأعتقهما]
71
[الشرط الثاني: تجريده عن العوض]
75
[الشرط الثالث: أن لا يكون السبب محرّما]
79
[القول في الصيام]
80
[القول في: الإطعام]
91
[مسائل أربع]
102
[الأولى: كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة]
102
[الثانية: الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين]
105
[الثالثة: كفّارة الإيلاء]
105
[الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ]
105
[المقصد الرابع: في الأحكام المتعلّقة بهذا الباب]
107
[الاولى: من وجب عليه شهران متتابعان]
107
[الثانية: المعتبر في المرتّبة حال الأداء]
108
[الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا]
110
[الرابعة: إذا عجز عن العتق، فدخل في الصوم، ثمَّ وجد ما يعتق]
111
[الخامسة: لو ظاهر و لم ينو العود، فأعتق عن الظهار]
113
[السادسة: لا تدفع الكفّارة إلى الطفل]
114
[السابعة: لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع]
115
[الثامنة: إذا وجبت الكفّارة في الظهار]
116
[التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة]
116
[العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة]
117
[الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم]
118
[الثانية عشرة: كلّ من وجب عليه صوم شهرين [متتابعين] فعجز]
119
[كتاب الإيلاء]
123
[الأول: في الصيغة]
125
[الثاني: في المؤلي]
131
[الثالث: في المؤلي منها]
134
[الرابع: في أحكامه]
137
[الاولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم]
137
[فروع]
145
[الأول: لو اختلفا في انقضاء المدّة]
145
[الثاني: لو انقضت مدّة التربّص و هناك ما يمنع من الوطء]
145
[الثالث: إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة]
147
[الرابع: إذا انقضت المدّة و هو محرم]
148
[الخامس: إذا ظاهر ثمَّ آلى صحّ الأمران]
148
[السادس: إذا آلى ثمَّ ارتدّ]
150
[المسألة الثالثة: إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة]
150
[الرابعة: إذا وطئ المؤلي ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها]
153
[الخامسة: إذا ادّعى الإصابة فأنكرت]
154
[السادسة: قال في المبسوط: المدّة المضروبة بعد الترافع]
156
[السابعة: الذمّيان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار]
157
[الثامنة: فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل]
158
[التاسعة: إذا آلى من الأمة ثمَّ اشتراها و أعتقها و تزوّجها]
159
[العاشرة: إذا قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ]
160
[الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعيّة صحّ]
166
[الثانية عشرة: لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين]
168
[الثالثة عشرة: إذا قال: و اللّه لا أصبتك سنة إلّا مرّة]
170
[كتاب اللعان]
173
[و أركانه أربعة]
177
[الأول: في السبب]
177
[الأول: القذف]
177
[السبب الثاني: إنكار الولد]
187
[الركن الثاني: في الملاعن]
200
[الركن الثالث: في الملاعنة]
208
[الركن الرابع: في كيفيّة اللعان]
228
[و يشتمل اللعان على واجب و ندب]
230
[فالواجب]
230
[و الندب]
234
[النظر الثاني في الأحكام]
241
[الأولى: يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ في حقّ الرجل]
241
[الثانية: إذا انقطع كلامه بعد القذف، و قبل اللعان]
247
[الثالثة: إذا ادّعت أنه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر]
248
[الخامسة: إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان]
250
[السادسة: إذا قذفها فاعترفت [ثمَّ أنكرت]]
251
[السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان]
253
[الثامنة: إذا قذفها و لم يلاعن فحدّ، ثمَّ قذفها به]
255
[التاسعة: لو شهد أربعة و الزوج أحدهم]
258
[العاشرة: إذا أخلّ [أحدهما] بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة]
260
[الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ]
260
[كتاب العتق]
263
[و إزالة الرقّ تكون بأسباب أربعة]
272
[أما المباشرة]
272
[أما العتق]
272
[و يلحق بهذا الفصل مسائل]
298
[الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة]
298
[الثانية: لو نذر تحرير أول ما تلده فولدت توأمين]
300
[الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم]
301
[الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ]
306
[الخامسة: لو نذر عتق كلّ عبد قديم]
307
[السادسة: من أعتق عبده، و له مال]
309
[السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده- و هم ستّة]
312
[الثامنة: من اشترى أمة نسيئة و لم ينقد ثمنها]
316
[التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث]
316
[العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه]
318
[الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضي من الثلث]
320
[تفريعان]
321
[الأول: إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت]
321
[الثاني: إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم]
322
[و أما السراية]
324
[تفريع]
344
[و أما الملك]
348
[فرعان]
354
[الأول: إذا أوصي لصبيّ أو مجنون بمن ينعتق عليه]
354
[الثاني: لو اوصي له ببعض من ينعتق عليه، و كان معسرا]
355
[و أما العوارض]
356
[كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد]
363
[كتاب التدبير]
365
[و العلم به يستدعي ثلاثة مقاصد]
369
[الأول في العبارة و ما يحصل به التدبير]
369
[و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان]
375
[الأول: النيّة]
375
[الشرط الثاني: تجريدها (2) عن الشرط و الصفة]
375
[الثاني في المباشر]
381
[الثالث في الأحكام]
387
[و هي مسائل]
387
[الأولى: التدبير بصفة الوصيّة]
387
[الثانية: المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى]
393
[الثالثة: إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي]
396
[الرابعة: إذا أبق المدبّر بطل تدبيره]
399
[الخامسة: ما يكتسبه المدبّر لمولاه]
401
[السادسة: إذا جني على المدبّر بما دون النفس كان الأرش للمولى]
403
[السابعة: إذا جنى المدبّر تعلّق أرش الجناية برقبته]
404
[الثامنة: إذا أبق المدبّر بطل التدبير]
406
[فروع أربعة]
407
[الأول: إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه]
407
[الثاني: إذا كان له مال غائب [عنه] بقدر قيمته مرّتين تحرّر ثلثه]
409
[الثالث: إذا كوتب ثمَّ دبّر صحّ]
410
[الرابع: إذا دبّر حملا صحّ]
412
[كتاب المكاتبة]
413
[أما الأركان]
413
[الصيغة]
414
[و الكتابة مستحبّة ابتداء مع الأمانة و الاكتساب]
414
[و الكتابة قسمان: مشروطة و مطلقة]
425
[و الكتابة عقد لازم]
432
[و يعتبر في الموجب]
438
[و يعتبر في المملوك]
441
[و أما العوض]
447
[و أما الأحكام]
458
[الأولى: إذا مات المكاتب، و كان مشروطا، بطلت الكتابة]
458
[الثانية: ليس للمكاتب التصرّف في ماله]
464
[الثالثة: كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة]
469
[الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمّه]
470
[الخامسة: المشروط رقّ، و فطرته على مولاه]
472
[السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه]
474
[السابعة: لو كاتب عبده و مات، فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه]
475
[الثامنة: من كاتب عبده وجب [عليه] أن يعينه من زكاته]
476
[التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدّى أحدهما و اشتبه]
479
[العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة]
481
[الحادية عشرة: إذا زوّج بنته من مكاتبه ثمَّ مات، فملكته]
483
[الثانية عشرة: إذا اختلف السيّد و المكاتب]
484
[الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة، و حكم بحرّيته]
486
[الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة]
488
[الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده]
491
[و أما اللواحق فتشتمل على مقاصد]
493
[الأول: في لواحق تصرّفاته]
493
[مسائل]
493
[الأولى: المراد من الكتابة تحصيل العتق]
493
[الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال]
495
[الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصحّ]
496
[الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب]
498
[المقصد الثاني: في جناية المكاتب و الجناية عليه]
499
[الأول: في مسائل المشروط]
499
[الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا]
499
[الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا]
501
[الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ]
502
[الرابعة: إذا جنى على جماعة]
503
[الخامسة: إذا كان للمكاتب أب، و هو رقّه، فقتل عبدا له]
504
[السادسة: إذا قتل المكاتب، فهو كما لو مات]
506
[السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا]
508
[و أما المطلق]
509
[المقصد الثالث: في أحكام المكاتب في الوصايا]
510
[الاولى: لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب، كما لا يصحّ بيعه]
510
[الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثمَّ أوصى به جاز]
511
[الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه]
512
[الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه]
515
[الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه، أو أبرأه من مال الكتابة]
520
[السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات و ليس له سواه]
522
[السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث]
523
[و أما كتاب الاستيلاد]
525
[الأول: في كيفيّة الاستيلاد]
525
[الثاني: في الأحكام المتعلّقة بأم الولد]
528
[الأولى: أم الولد مملوكة، لا تتحرّر بموت المولى]
528
[الثانية: إذا مات مولاها، و ولدها حيّ]
529
[الثالثة: إذا أوصى لأم ولده]
530
[الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ]
531
[الخامسة وليدة نصرانية أسلمت عند رجل، و ولدت منه غلاما و مات.]
532
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
10
صفحة :
533
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir