responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 62

..........


الكافر، كتابيّا كان أم غيره، محتجّا بتعذّر نيّة القربة في حقّه.

و فيه نظر:

لأنه إن أراد بنيّة القربة المتعذّرة منه نيّة إيقاع الفعل طلبا للتقرّب إلى اللّه تعالى بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك، سواء حصل له ما نواه أم لا، منعنا من تعذّر نيّة القربة من مطلق الكافر، لأن من اعترف منهم باللّه تعالى و كان كفره بجحد نبوّة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو غيره من الأنبياء أو بعض شرائع الإسلام يمكن منه هذا النوع من التقرّب، و إنما يمتنع من الكافر المعطّل الذي لا يعترف بوجود اللّه تعالى، كالدهري و بعض عبدة الأصنام.

و إن أراد بها إيقاعه على وجه التقرّب إلى اللّه تعالى بحيث يستحقّ بها الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل ذلك، و عارضناه بعبادة المخالف من المسلمين و عتقه، فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحّة عتقه. و في صحّة عباداته غيره بحث قرّر في محلّه [1].

و بالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقّح، لأنهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا، استنادا إلى تعذّر نيّة القربة منه، و مقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني، لأن ذلك هو المتعذّر منه لا الأول، و تارة يجوّزون منه بعض العبادات كالعتق، و سيأتي [2] تجويز جماعة من الأصحاب له منه مع اشتراط القربة فيه، نظرا إلى ما ذكرناه من الوجه في الأول. و قد وقع الخلاف بينهم في وقفه و صدقته و عتقه المتبرّع به، و نحو ذلك من التصرّفات


[1] راجع ج 1: 362.

[2] في ص: 286.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست