responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
وكأن ابن حمزة نظر إلى ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: أدركت الإمام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت موضع الإمام من الفريضة وما قضيت، قال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها [1].
لنا: عموم الأخبار الدالة على أن من لم يدرك ركوع الإمام فقد فاتته تلك الركعة، وحديثه غير دال على مطلوبه، إذ الأمر لا يعطي الوجوب هنا لأن غير ذلك من الأحاديث يدل على الاستحباب.
مسألة: المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلا بمكة فإنه يصلي في المسجد الحرام.
وقال ابن إدريس: وألحق [3] قوم مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - بذلك [4]، والظاهر أن مراده ابن الجنيد، لأنه قال: ويصلي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد لحرمة البيت [5]، وكذلك استحب [6] لأهل المدينة لحرمة رسول الله - صلى الله عليه وآله.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 136 ح 301. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5
ص 99.
[2] م (2) ون: ولنا.
[3] م (2) ون: ألحق.
[4] السرائر: ج 1 ص 318.
[5] السرائر: ج 1 ص 318.
[6] ن: يستحب.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست