responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
أما على فعل الموجب للسجدتين مع العلم فلا.
مسألة: أوجب أبو الصلاح سجدتي السهو على من لحن في قراءته ساهيا [1].
ولم يذكره غيره، وهو جيد.
لنا: إنه نقص أو زاد الواجب ساهيا فيجب السجدتان لما تقدم من أن كل زيادة ونقصان يوجبان السجدتين.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من كتاب " مختلف الشيعة في أحكام الشريعة " حسب تجزئتنا من هذه الطبعة الجديدة المباركة ويليه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله " الفصل الثاني في قضاء الصلوات "


[1] الكافي في الفقه: ص 118.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست