اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 270
أجبنا: بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، وما أظنه يريد سوى ما قصدناه. مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة [1]، لقول الباقر - عليه السلام - في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه [2]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - ليس صلاة إلا مع إمام [3]. ولأنها صلاة مؤقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم. وقال الشيخ: يجوز [4]، وقال ابن إدريس: يستحب [5]. والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا. مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها [6]. ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد [7] فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها [8] أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.
[1] الكافي في الفقه: ص 155. [2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 273. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 10 ج 5 ص 57. [3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 275. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96. [4] المبسوط: ج 1 ص 171. النهاية: ص 133. [5] السرائر: ج 1 ص 315 - 316. [6] الوسيلة: ص 111. [7] لا يوجد كتابه لدينا. [8] م (2) ون: صلاهما.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 270