responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270
أجبنا: بأن المراد بذلك النوافل جمعا بين الأدلة، وما أظنه يريد سوى ما قصدناه.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا فاتت لم يجز قضائها واجبة ولا مسنونة [1]، لقول الباقر - عليه السلام - في الحديث الصحيح عن زرارة: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه [2].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - ليس صلاة إلا مع إمام [3]. ولأنها صلاة مؤقتة بوقت، فلا يجوز إيقاعها في غيره، لأنه خروج عن المأمور به شرعا فكان حراما كالتقديم.
وقال الشيخ: يجوز [4]، وقال ابن إدريس: يستحب [5]. والأقرب عدم التعبد به نفيا وإثباتا.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها [6]. ولم يعتبر أحد من أصحابنا ذلك إلا ابن الجنيد [7] فإنه قال: ومن فاتته مع من أقامها ولحق الخطبتين صلاها [8] أربعا كالجمعة لسامع الخطبتين إذا لم يدرك الصلاة.


[1] الكافي في الفقه: ص 155.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 273. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ذيل
الحديث 10 ج 5 ص 57.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 128 ح 275. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5
ص 96.
[4] المبسوط: ج 1 ص 171. النهاية: ص 133.
[5] السرائر: ج 1 ص 315 - 316.
[6] الوسيلة: ص 111.
[7] لا يوجد كتابه لدينا.
[8] م (2) ون: صلاهما.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست