responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام [1].
ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - قبل الخروج. روى محمد بن الفضل الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله [2].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس [3].
مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه [4].
وقال ابن الجنيد [5]: ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع، فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو. والشيخ - رحمه الله تعالى - بنى قوله في المبسوط [6] على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب [7]، وابن


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 307. وسائل الشيعة: ب 17 أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5
ص 118.
[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5
ص 102 - 103.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 - 130 ح 278. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11
ج 5 ص 103.
[4] المبسوط: ج 1 ص 171.
[5] لا يوجد كتابه لدينا.
[6] المبسوط: ج 1 ص 169. النهاية: ص 135.
[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست