responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله [1].
احتج ابن الجنيد [2] بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في أكثر الأحكام فليساويه [3] في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيتساويان.
والجواب: المنع من التساوي في المقامين للحديث.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها [4]، وهذه عبارة ردية فإنها [5] توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق الكراهة، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية.
لنا: عموم الأمر بالقضاء، وقوله - عليه السلام - " من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها " [6].
فإن احتج بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5
ص 102 - 103.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] م (1): فيساويه.
[4] الكافي في الفقه: ص 155.
[5] م (1) وق: لأنها.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 494 1 ح 1425. وفيه وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت.
[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 276. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5
ج 5 ص 101 - 102.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست