ونقل عن
الشّافعيّ في المنتهى عدم جواز بيعه للإطافة واللّعب ، دون بيعه لحفظ المتاع
والدّكّان ونحوه.
ونقل عن ابن
إدريس جواز بيع السّباع كلها ، سواء كان يصاد عليها كالفهد والهرّ والبازي ، أم لا
كالأسد والذّئب والدّبّ وغيرها ، للانتفاع بجلودها ، ثم قال : وهو حسن.
والأصل فيه ،
أنّ المنع خلاف الأصل وعموم أدلّة البيع ، فكلّ موضع منع بالإجماع ونحوه ، وإلّا
فالجواز متوجّه.
فكلّ ما يتصوّر
فيه نفع محلّل شرعا مقصودا للعقلاء ، ولو كان نادرا ، مثل حفظ الدكان من القرد ،
والانتفاع بعظم الفيل ، بل بشعور الحيوانات ، والاصطياد بها ، يجوز بيعه وشراؤه
لعدم الإجماع على عدم جوازه ، وعدم الإسراف ، وعدم دليل آخر ، خصوصا فيما يقبل
التذكية من الحيوانات ، للانتفاع بجلودها.
فيمكن جواز
البيع علي كلّ مسلم مع العلم بقصده ذلك النّفع ، بل مع عدمه أيضا ، لاحتمال ذلك
وحمله عليه.
بل يمكن مع
العلم بعدم ذلك القصد ، بل قصد المحرّم عند من يجوّز بيع العنب لمن علم جعله خمرا
، فإنّه ليس بأبعد منه ، ولجواز أن يرجع عن ذلك القصد به.
ولا ينظر الى
كون ذلك النّفع نادرا ، وعدم الاعتماد به ، مثل حفظ المتاع للقرد ، ولا إلى قلّته
مثل الانتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصودا ، للعقلاء وتجويز صرف المال فيه.
ويؤيّد ما
ذكرناه ، رواية عبد الحميد بن سعيد ، قال : «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام
الفيل ، أيحلّ بيعه وشراؤه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ قال : لا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 53