responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 53

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقل عن الشّافعيّ في المنتهى عدم جواز بيعه للإطافة واللّعب ، دون بيعه لحفظ المتاع والدّكّان ونحوه.

ونقل عن ابن إدريس جواز بيع السّباع كلها ، سواء كان يصاد عليها كالفهد والهرّ والبازي ، أم لا كالأسد والذّئب والدّبّ وغيرها ، للانتفاع بجلودها ، ثم قال : وهو حسن.

والأصل فيه ، أنّ المنع خلاف الأصل وعموم أدلّة البيع ، فكلّ موضع منع بالإجماع ونحوه ، وإلّا فالجواز متوجّه.

فكلّ ما يتصوّر فيه نفع محلّل شرعا مقصودا للعقلاء ، ولو كان نادرا ، مثل حفظ الدكان من القرد ، والانتفاع بعظم الفيل ، بل بشعور الحيوانات ، والاصطياد بها ، يجوز بيعه وشراؤه لعدم الإجماع على عدم جوازه ، وعدم الإسراف ، وعدم دليل آخر ، خصوصا فيما يقبل التذكية من الحيوانات ، للانتفاع بجلودها.

فيمكن جواز البيع علي كلّ مسلم مع العلم بقصده ذلك النّفع ، بل مع عدمه أيضا ، لاحتمال ذلك وحمله عليه.

بل يمكن مع العلم بعدم ذلك القصد ، بل قصد المحرّم عند من يجوّز بيع العنب لمن علم جعله خمرا ، فإنّه ليس بأبعد منه ، ولجواز أن يرجع عن ذلك القصد به.

ولا ينظر الى كون ذلك النّفع نادرا ، وعدم الاعتماد به ، مثل حفظ المتاع للقرد ، ولا إلى قلّته مثل الانتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصودا ، للعقلاء وتجويز صرف المال فيه.

ويؤيّد ما ذكرناه ، رواية عبد الحميد بن سعيد ، قال : «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل ، أيحلّ بيعه وشراؤه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ قال : لا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست