بأس ، قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط» [١].
وصحيحة عيص بن
القاسم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس
التجارة فيها؟ قال : نعم» [٢].
ويمكن حمل
رواية النّهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللعب ، مع ضعفها بعدّة عن سهل [٣] ، وغيره.
قوله
: «الرّابع. إلخ» رابع المحرّمات ما هو حرام في نفسه ، لا باعتبار ما يقصد ، ويفضي إليه ،
كعمل الصّور المجسّمة ، كأنّه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط ، والورق (والأوراق
خ ل) ، والحيطان ، مطلقا ، لأنّ الظّاهر أنّه يريد به تصوير الجسم بحيث يكون له
ظلّ ، فيجوز عنده غير ذلك ، فظاهره تحريم تصوير المجسّمة ـ أي ذي الظّلّ ـ مطلقا ،
ذي الرّوح وغيره.
والظّاهر أنّ
للنّقش أقساما خمسة :
النقش المطلق
من غير تصوير صورة شيء ، وهو جائز بالإجماع.
وتصوير الحيوان
ذي الظّلّ بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل ، وهو محرّم بالإجماع.
والثلاثة
الباقية : وهو الحيوان غير المذكور ، وغيره : ذي ظلّ وغيره ، مختلف فيه.
فالّذي لا خلاف
فيه لا مصير عنه لذلك ، ولما سيجيء من الأخبار ، وأمّا غيره فلا دليل عليه ظاهرا
سوى ما روى الصّدوق عن الصّادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
[١] التهذيب ج ٧ ص
١٣٣ ، ومع اختلاف يسير في الوسائل ج ١٢ باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢
[٢] نفس المصدر
والموضع ، وكذا الوسائل الموضع نفسه.
[٣] مضت الإشارة إلى
مصدر الرواية ، وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
محمد بن الحسن بن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 54