responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 54

الرّابع : ما هو حرام في نفسه ، كعمل الصّور المجسّمة ،

______________________________________________________

بأس ، قد كان لأبي عليه السلام منه مشط أو أمشاط» [١].

وصحيحة عيص بن القاسم ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم» [٢].

ويمكن حمل رواية النّهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللعب ، مع ضعفها بعدّة عن سهل [٣] ، وغيره.

قوله : «الرّابع. إلخ» رابع المحرّمات ما هو حرام في نفسه ، لا باعتبار ما يقصد ، ويفضي إليه ، كعمل الصّور المجسّمة ، كأنّه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط ، والورق (والأوراق خ ل) ، والحيطان ، مطلقا ، لأنّ الظّاهر أنّه يريد به تصوير الجسم بحيث يكون له ظلّ ، فيجوز عنده غير ذلك ، فظاهره تحريم تصوير المجسّمة ـ أي ذي الظّلّ ـ مطلقا ، ذي الرّوح وغيره.

والظّاهر أنّ للنّقش أقساما خمسة :

النقش المطلق من غير تصوير صورة شي‌ء ، وهو جائز بالإجماع.

وتصوير الحيوان ذي الظّلّ بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل ، وهو محرّم بالإجماع.

والثلاثة الباقية : وهو الحيوان غير المذكور ، وغيره : ذي ظلّ وغيره ، مختلف فيه.

فالّذي لا خلاف فيه لا مصير عنه لذلك ، ولما سيجي‌ء من الأخبار ، وأمّا غيره فلا دليل عليه ظاهرا سوى ما روى الصّدوق عن الصّادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،


[١] التهذيب ج ٧ ص ١٣٣ ، ومع اختلاف يسير في الوسائل ج ١٢ باب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢

[٢] نفس المصدر والموضع ، وكذا الوسائل الموضع نفسه.

[٣] مضت الإشارة إلى مصدر الرواية ، وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست