التّوت أبيعه يصنع به الصّليب والصنم ، قال : لا» [١].
فيمكن إسقاط
حسنة ابن أذينة [٢] بمثل هذه ، ويبقى باقي الأدلّة من غير معارض.
والعجب أنّ في
الدّروس قال : «وفي رواية ابن حريث المنع ممّن يعمله ، وليس فيها ذكر الغاية» أي :
(ليعمل) ، مريدا لرجحان التّحريم مطلقا ، مع عدم صحّة السّند ، وعدم وضوح الدّلالة
، بل هي ظاهرة في الغاية حيث قال : «أبيعه يصنع به الصّليب» وعدم ذكر الغاية في شيء
من أخبار التّحريم ، مثل خبر جابر ، بل هو أولى من خبر ابن حريث ، وترك حسنة ابن
أذينة [٣] مع وضوحها سندا ودلالة.
قوله
: «الثّالث مالا انتفاع فيه إلخ» لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع ،
وأنّ شراءه إسراف ، فالبيع معونة ، ولا يجوز معاملة المسرف بشرط الرّشد ، فلا يملك
الثّمن ، لعدم انعقاد البيع.
ومنه ظهر أنّه
علي تقدير التّحريم إن فعل لم يقع العقد ولا يصحّ.
وكذا الكلام في
بيع المسوخ ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد.
ويدلّ على منع
بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إنّ رسول الله صلّى الله
عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» [٤].
[٢] الوسائل كتاب التجارة
الباب (٣٩) من أبواب ما يكتسب به الحديث (٢).
[٣] أي الأخيرة ،
وحاصل المقصود أنّ الاستناد إلى رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محلّ له مع وجود
الروايات الصحيحة السّند الظاهرة الدّلالة في ذلك مثل خبر جابر ، وحسنة ابن أذينة
الأخيرة.
[٤] الوسائل ،
التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب ٣٧ ، الحديث ٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 52