وكذا لو باع من
شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر.
واشتراط العلم
بالذرعان هنا ، لدفع جهالة الثمن حين البيع.
ولو قال : بعتك
عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع الى حيث ينتهي ،
فقال المصنف : انه يصح وهو الظاهر ، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه ، مع عدم ظهور
المانع عقلا وشرعا.
ولا جهل هنا
بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته ، ولا بالثمن ، وهو المفروض ، فلا غرر.
ولا يضر عدم العلم
بأنه إلى أين ينتهي ، للأصل ، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا ، والأصل عدم ذلك.
ويؤيده جواز
شراء شيء مع رؤية بعضه ، مثل الصبرة ، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش
وغير ذلك بغير خلاف.
وما تقدم من
عدم دليل قوى على اشتراط العلم ، وجواز بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه
عرفا مما يجوز النزاع فيه ، والرجوع الى الشرع ، ويحكم له بإطلاق اللفظ عرفا ، مع
عدم علم المتعاقدين بذلك ، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الأخر ، ولهذا
تنازعا ، وهو ظاهر.
وقال بعض :
والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز ، وليس بواضح ، فتأمل.
اما لو لم يعين
المبدء ولا المنتهى ولا [١] يحتاج اليه و (لو خ) عين الأذرع ،