responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 526

.................................................................................................

______________________________________________________

التفاوت ولو عادة.

وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر.

واشتراط العلم بالذرعان هنا ، لدفع جهالة الثمن حين البيع.

ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع الى حيث ينتهي ، فقال المصنف : انه يصح وهو الظاهر ، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه ، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا.

ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته ، ولا بالثمن ، وهو المفروض ، فلا غرر.

ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي ، للأصل ، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا ، والأصل عدم ذلك.

ويؤيده جواز شراء شي‌ء مع رؤية بعضه ، مثل الصبرة ، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف.

وما تقدم من عدم دليل قوى على اشتراط العلم ، وجواز بيع شي‌ء مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه ، والرجوع الى الشرع ، ويحكم له بإطلاق اللفظ عرفا ، مع عدم علم المتعاقدين بذلك ، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الأخر ، ولهذا تنازعا ، وهو ظاهر.

وقال بعض : والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز ، وليس بواضح ، فتأمل.

اما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا [١] يحتاج اليه و (لو خ) عين الأذرع ،


[١] فلا ـ ظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست