responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 525

ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ولو باعه كل ذراع بدرهم ، صح مع العلم بقدر الأذرع. ولو قال بعتك عشرة أذرع من ههنا الى حيث ينتهى صح ، ولو لم يعنى ، المبدأ ولا المنتهى بطل ، وان كانت الأذرع معلومة.

______________________________________________________

وكذا لا يصح لو باعها كلها ، كل قفيز بشي‌ء معلوم ، مثل درهم ، لعدم العلم الآن بالمبيع والثمن وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة أيضا ، فإنه جائز عندهم ، ويمكن خلاف بعض الأصحاب أيضا.

وفيه تأمل ، لما مرّ من عدم لزوم العلم بالمبيع الى هذا المقدار ، كما في المسائل الجبرية ، فتذكر.

واما إذا عين منها مقدارا معينا بكيل متيقن وجوده فيها ، فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في جوازه ، لعدم المانع عقلا وشرعا ، مع عموم أدلة جواز البيع.

قوله : «ولو باعه جزء من المشاهد إلخ» أي لو باع من احد جزء مشاعا من المشاهد الغير المكيل ولا الموزون ـ وان كان مذروعا أو معدودا على الظاهر ، كنصف الدار المعلومة والثوب كذلك ـ صح ، لوجود شرائط البيع وأدلة جوازه ، وعدم المانع ، إذ لا يعلم اشتراط العلم بالكلية ذرعا أو عددا ، للأصل ولا عذر [١] ، للعلم بالمشاهدة ، كما في بيع كله ، بان قال : بعتك هذه الدار بكذا ، أو الثوب والكرباس بكذا ، فالظاهر الصحة من غير علم بمقدار ذرعاتهما. نقل الإجماع في التذكرة على جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة بغير مساحة ، كأنه إجماع أهل العلم.

والظاهر انه يكفي ذلك في الفرش ، والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم


[١] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 8  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست