اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 8 صفحة : 525
ولو باعه جزء
من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ولو باعه كل ذراع بدرهم ، صح
مع العلم بقدر الأذرع. ولو قال بعتك عشرة أذرع من ههنا الى حيث ينتهى صح ، ولو لم
يعنى ، المبدأ ولا المنتهى بطل ، وان كانت الأذرع معلومة.
وكذا لا يصح لو
باعها كلها ، كل قفيز بشيء معلوم ، مثل درهم ، لعدم العلم الآن بالمبيع والثمن
وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة أيضا ، فإنه جائز عندهم ، ويمكن خلاف بعض الأصحاب
أيضا.
وفيه تأمل ،
لما مرّ من عدم لزوم العلم بالمبيع الى هذا المقدار ، كما في المسائل الجبرية ،
فتذكر.
واما إذا عين
منها مقدارا معينا بكيل متيقن وجوده فيها ، فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في
جوازه ، لعدم المانع عقلا وشرعا ، مع عموم أدلة جواز البيع.
قوله
: «ولو باعه جزء من المشاهد إلخ» أي لو باع من احد جزء مشاعا من المشاهد الغير المكيل ولا
الموزون ـ وان كان مذروعا أو معدودا على الظاهر ، كنصف الدار المعلومة والثوب كذلك
ـ صح ، لوجود شرائط البيع وأدلة جوازه ، وعدم المانع ، إذ لا يعلم اشتراط العلم
بالكلية ذرعا أو عددا ، للأصل ولا عذر [١] ، للعلم بالمشاهدة ، كما في بيع كله ، بان قال : بعتك
هذه الدار بكذا ، أو الثوب والكرباس بكذا ، فالظاهر الصحة من غير علم بمقدار
ذرعاتهما. نقل الإجماع في التذكرة على جواز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة بغير مساحة
، كأنه إجماع أهل العلم.
والظاهر انه
يكفي ذلك في الفرش ، والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم